ويحتمل اختصاص عدم التصرّف بما إذا لم يكن التركة فاضلة عنه فلو فضلت جاز للوارث التصرّف فيما يفضل عنه قبل إخراجه ويجب عليه إخراجه أو عزله أو إيصاله إلى صاحبه وكذا الكلام في الوصيّ ان كان ويجب على الوارث التمكين.
ويحتمل القول بجواز التصرّف للوارث في التركة مطلقا بعد أن يضمّن الوصيّة أو الدين ويثبتان في ذمّته حتّى انّه لو لم يصل الدين إلى أهله يكون له الرجوع على الورثة الذين تصرّفوا في المال أو تبطل تصرفاتهم.
فالاحتمالات ثلاثة الأوّل جواز التصرّف في التركة بعد وصول الدين إلى أهله وعدم جوازه قبله بوجه وكذا الوصيّة.
الثاني الجواز بعد العزل والتعيين وعدم الجواز قبله.
الثالث الجواز مع سعة المال ووجود الدين فيه فيجوز التصرّف في الفاضل أو في الكلّ ، ويكون ضامنا له وكذا الوصيّة ومن هنا نشأ الاختلاف في تصرّف الوارث قبل دفع العين إلى صاحبه.
وقد يدلّ على الأوّل رواية عبّاد بن صهيب (١) في الكافي في باب قضاء الزكاة عن الميّت عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل فرّط في إخراج زكوته في حياته فلمّا حضرته الوفاة حسب جميع ما كان فرّط فيه ممّا يلزمه من الزكاة ثمّ أوصى به أن يخرج ذلك فيدفع إلى من يجب له قال : جائز يخرج ذلك من جميع المال انّما هو بمنزلة دين لو كان عليه ، ليس للورثة شيء حتّى يؤدّوا ما أوصى به من الزكاة.
وهي ظاهرة في الدين والوصيّة بالزكاة والظاهر أنّه لا قائل بالفرق فيثبت الحكم في الدين على الإطلاق ولا شيء في سند الرواية ممّن يتوقّف فيه سوى عبّاد بن صهيب وقد وثقه النجاشي وان قيل فيه شيء آخر إذ نهاية ذلك أنّه موثّق ومن يعمل بالموثّق يلزمه العمل به على انّا نقول هو كالقرينة على تنزيل الآية على أحد محتملاتها ولا بأس بالمصير إليه وإن كان ضعيفا كالامارة.
واعلم أنّ الأصحاب انّما ذكروا الوجوه الثلاثة في الدين فقط ولم يذكروها
__________________
(١) الكافي ج ١ ، ص ١٥٤ باب قضاء الزكاة عن الميت ج ١.