والمواريث في ثلاثة أشياء أحدها العصبة ، وقد أشرنا سابقا الى بطلان القول بها وبيّنا أنّ الميراث بالفرض لا يجتمع فيه إلّا من كانت قرباه إلى الميّت واحدة كالبنت أو البنتين مع الوالدين أو أحدهما فمتى انفرد واحد منهم أخذ المال كلّه بالفرض والباقي بالرّدّ ومع الاجتماع يأخذ كلّ واحد منهم ما سمّى له والباقي يردّ عليهم ان فضل على نسبة سهامهم وان نقص لمزاحمة الزوج أو الزّوجة بهم كان النّقص داخلا على البنت والبنات دون الأبوين أو أحدهما ودون الزّوج أو الزّوجة.
ولا يجتمع مع الأولاد ولا مع الوالدين ولا مع أحدهما من يتقرّب بهما كالكلالتين فإنّهما لا يجتمعان مع الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا ولا مع الوالدين ولا مع أحدهما أبا كان أو أمّا لما عرفت من أنّ المعتبر في الاستحقاق القرب والتّداني إلى الميّت وغير هؤلاء ليس بمثابتهم في القرب وتداني الأرحام.
الثّاني ـ العول وهو يدخل في المواضع الّتي ينقص فيها المال عن السّهام المفروضة فيه والّذي يذهب إليه أصحابنا الإماميّة رضوان الله عليهم : أنّ المال إذا ضاق عن سهام الورثة قدّم ذو والسّهام المذكورة من الزّوجين والأبوين على البنات والأخوات من الأب والامّ أو من الأب فقط وجعل الفاضل عن سهامهم لهنّ كما أشرنا إليه فيكون النّقص داخلا على البنت والبنات في صورة اجتماع الزّوج والأبوين ، وعلى الأخوات من الأبوين أو أحدهما في صورة اجتماع الزّوج معهنّ.
وقال المخالف : إذا ضاق المال عن سهام الورثة قسّم بينهم على قدر سهامهم كما يفعل في الدّيون والوصايا إذا ضاقت التركة عنها فيوزّع بحيث يكون النّقص داخلا على الجميع وحاصله أن يلحق السّهم الزّائد على الفريضة ويقسّم على الجميع.
وتسميته عولا امّا من الميل لكون الفريضة عائلة على أهلها لميلها عليهم بالجور بسبب نقصان سهامهم ، أو من عال الرّجل إذا كثر عياله لكثرة السّهام فيها ، أو من عال إذا غلب لغلبة أهل السّهام بالنقص.
والّذي يدلّ على صحّة ما ذهبنا اليه بعد الإجماع ورود الأخبار المتظافرة عن أهل البيت عليهمالسلام وكان ابن عبّاس يقول من شاء باهلته عند الحجر الأسود انّ الله