وجميع ما يتعلّق بكيفيّة الجلد من كونه قائما والمرأة قاعدة وكون ثيابه عليه ونحوها يعلم من الفروع.
الثالث في حد السرقة
وفيه آيتان وهما :
(وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ) مرفوعان على الابتداء خبره (فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما) بتأويل مقول في حقّهما ذلك إذ الإنشاء انّما يكون خبرا بالتأويل وصحّ دخول الفاء في الخبر لكونه بمعنى الّذي سرق والّتي سرقت.
وقال سيبويه وجماعة من النّحاة : إنّ ما ذكر جملتان والتّقدير فيما يتلى عليكم السّارق والسّارقة أى حكمهما والثّانية أعني قوله : فاقطعوا إلى آخره تضمّنت حكمها.
والسّرقة أخذ مال الغير خفية وتقديم السّارق على السّارقة عكس الزّانية على الزّاني ، لأنّ الغالب وجود السّرقة في الرّجال بخلاف الزّنا فانّ الغالب فيه النّساء.
والمراد بأيديهما إيمانهما إجماعا وبه قرء ابن مسعود ولذا ساغ وضع الجمع موضع المثنّى كما في صغت قلوبكما اكتفا بتثنية المضاف إليه.
اعلم أنّ كثيرا من الأصوليّين ذهب إلى أنّ الآية مجملة في كلّ من القدر الّذي يقطع به وفي حدّ ما يقطع من اليد ، والتّحقيق أنّ حمل الآية على الاجمال بعيد فانّ ذلك يستلزم كونها غير مقيّدة أصلا بل الاولى أن يقال : مقتضى الآية عموم القطع بعموم السّرقة إلّا أنّ السّنّة خصصت ذلك وبينته بالنّسبة إلى كلّ واحد من الأمرين.
وقد أنكر جماعة من العامّة التّخصيص الأوّل وأوجبوا القطع بكلّ ما سمّي سرقة قليلا كان أو كثيرا تمسّكا بالعموم ، بانّ مقادير الكثرة والقلّة غير مضبوطة والّذي يستقلّه الملك يستكثره الفقير وهذا القول بعيد عن الصّواب مخالف للإجماع والأخبار الدّالّة على اعتبار النّصاب في السّرقة.