أب وابن وأمّ فقال الابن : أنا أريد أن أقتل قاتل أبي وقال الأب : أنا أعفو وقالت الأمّ : أنا آخذ الدّية قال : فليعط الابن الامّ السّدس من الدّية وورثة القاتل السّدس الأخر حقّ الأب الّذي عفى وليقتله. ونحوها.
إلّا انّها معارضة بروايات أخر دلّت على ما ذكره الطّبرسيّ من أنّ عفو بعض الأولياء يوجب سقوط القود والانتقال إلى الدّية كرواية زرارة عن الباقر عليهالسلام ونحوها.
وحملها الشيخ على ما إذا لم يؤدّ من يريد القود إلى أولياء المقاد منه مقدار ما عفى فلو أدى المقدار المعفوّ عنه من الدّية إليهم جاز له القود ولم يذكر الأصحاب في هذا الحكم خلافا بل ادّعى الشهيد الثّاني عليه الإجماع.
وفيه نظر إذ الظّاهر أنّ الطّبرسي مخالف في ذلك وهو شيخ ثبت من أصحابنا وتساعده الرّوايات وفيها ما هو معتبر الاسناد ، والشّهيد في اللّمعة أسند الحكم الى المشهور.
وبالجملة فالحكم لا يخلو من اشكال لظهور الآية في ذلك وعدم صلاحيّة الرّوايات للمعارضة إذ هي في نفسها متعارضة فينبغي اطراحها والرّجوع إلى ظاهر الآية.
وما يقال : انّ الآية لا دلالة فيها على ذلك إذ معناها أنّه ليس على العافي إلّا الاتّباع وعلى المعفوّ له إلّا الأداء بإحسان ولا يفهم حكم غير المعافي فما كان له باق غير ساقط مدفوع بانّ الكلام وارد على الفعل المجهول والمعنى من ثبت في حقّه العفو عن شيء من ذلك فالواجب عليه الاتّباع بالمعروف والأداء بالإحسان وهو ظاهر في ذلك فتأمّل.
ثمّ قال في المجمع : وأمّا الّذي له العفو عن القصاص فكلّ من يرث الدّية إلّا الزّوج والزّوجة عندنا وامّا عند غير أصحابنا فلا يستثنونهما. والمراد أنّ كلّ من يرث الدّية فله العفو عن القود إلّا الزّوجين فإنّهما يرثان الدّية ولا يعتبر عفوهما عنه وهذا ممّا لا خلاف فيه بين أصحابنا وإن خالف فيه غيرهم كما أشار إليه.