بالرجعة في الطلاق ، خرقنا في ذلك ما جاء به أهل الله من الاتفاق ، فإنه نكاح جديد ولذلك يحتاج إلى شهود أو ما يقوم مقام الشهود ، من حركة لا تصح إلا من مالك غير مطلق ، وكذا هو عند كل محقق ... (وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) ـ إشارة ـ من يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه ، لأن لنفسه حدا تقف عنده ، وهي
____________________________________
لقبوله العوض ، فكان كالبيع ، والعوض لا يمكن رده لأنه الاستمتاع بوطئها ، فأخذ ذلك منها من أكل المال بالباطل إلا أن تطيب له نفسا بشيء منه ، قال تعالى : (وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً) وذاك الإفضاء لا يصح فيه الرجوع فلا يصح أيضا في المعوّض منه ، ومع هذه الوجوه يسوغ أن يريد بقوله : (وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً) أي كل ما وصل إليها منه من صداق وغيره ، وقوله تعالى : (إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللهِ) يقول : إلا أن يخاف كل واحد منهما أن يتعدى حدود الله في معاشرة صاحبه ، المرأة تخاف من النشوز وما في ضمنه ، والرجل يخاف أن يتعدى فيها حد الله الذي أمره بالوقوف عنده ، وبالمجموع يجوز الاختلاع بما آتاها (فَإِنْ خِفْتُمْ) الضمير يعود على الحكام أو الذين يفتون في الدين من العلماء ، لئلا يحجروا عليهما ذلك ، وإن لم يكن لهم ذكر ولكن يعرف بقرينة الحال يقول : فإن خفتم (أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللهِ) بالمعاشرة (فَلا جُناحَ) أي لا إثم ولا حرج (عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) أن تعطيه وأن يأخذ منها ، فإن خافت هي ولم يخف الرجل ذلك فلا حرج عليها في البذل ، ويبقى الرجل فإن نوى بذلك الإحسان إليها في أخذه ذلك ليعصمها مما يخاف من الوقوع فيه من فساد آخرتها ، جاز له أخذه ولا جناح عليه ، وإن طلقها لا إلى عوض فهو أولى به ، وأبرأ لذمته وأرفع للحرج عنه ، وكذلك في الجانب الآخر مثله سواء ، وهذا النوع من فراق يسمى الخلع ، وهو بذل المرأة للرجل العوض على طلاقها ، فإن بذلت كل ما أعطاها عوضا كان خلعا ، وإن كان بعضه كان صلحا ، وإن كان أكثره كان فدية ، وإن كان إسقاطه عنه كان مباداة ، هذا اصطلاح الفقهاء ، وحكم الكل حكم الخلع ، وهل هذا النوع من فراق يسمى طلاقا فيعتد به في الثالثة؟ أو يكون فسخا فلا يعتد به وتجوز له المراجعة من غير أن تنكح زوجا غيره؟ وهل تلزمها العدة أم لا؟ والظاهر أن العدة تلزمها فإن العدة من حكم النكاح لا من حكم الطلاق ، وفي ذلك خلاف بين العلماء ، وإنما رجحنا كون العدة من حكم النكاح لأن غير المدخول بها إذا طلقت لا عدة عليها ، ولو كانت العدة من حكم الطلاق أوجب الله العدة عليها ، لأن الطلاق موجود والنكاح غير موجود ، وهذا النوع من الفراق بائن ولا بد ، سواء كان فسخا أو طلاقا ، من أجل ما افتدت به ، وأنه لو ملك رجعتها مع أخذ مالها ارتفعت الفائدة في حقها ، فلا بد أن