(حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ) (٢٣٨)
جعل الله هذه الآية بين آيات نكاح وطلاق وعدة وفاة تتقدمها وتتأخر عنها وغير ذلك مما لا مناسبة في الظاهر بينهما وبين الصلاة ، وإن آية الصلاة لو زالت من هذا الموضع
____________________________________
كان منكم من ذلك ، فذلك من مكره الخفي في عباده الذي لا يشعر به ، ولا يريد هنا غفران الذنب إزالة المؤاخذة في الدنيا والآخرة ، فإنه قال في إثره تأكيدا له : (حَلِيمٌ) والحليم هو الذي يمهل ويؤخر العقوبة ولا يهمل مع وجود القدرة على ذلك ، ولا يلزم من حلمه في الوقت التجاوز عن الذنب مطلقا وإن كان ، فنبهنا سبحانه بقوله : (حَلِيمٌ) ما أراد بالمغفرة هنا ، ثم قال : (٢٣٧) (لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ) الآية ، يقول لا إثم عليكم في الطلاق قبل الدخول ، وكنى بقوله : (تَمَسُّوهُنَّ) عن الجماع (أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً) يقول : ولم تسمّوا لهن صداقا ، فأمرنا سبحانه وأوجب علينا إذا طلقنا المرأة على هذه الحال (وَمَتِّعُوهُنَّ) أن نمتعها بشيء ندفعه لها من ذهب أو ثياب أو شيء تنتفع به على قدر جدة الرجل وعدم جدته ، فقال : (عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ) أي من وسع الله عليه رزقه (وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ) هو الذي ضيق عليه رزقه (مَتاعاً) أي يمتعها بذلك ، وقوله : (بِالْمَعْرُوفِ) باء السبب ، أي بسبب أنه شرع لكم ، وقوله : (حَقًّا) أي واجبا (عَلَى الْمُحْسِنِينَ) أي على ما من اعتقد أن الله يراه ويعلم سره ونجواه ، ويظهر في هذه الآية أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة ، فإنه ما أوجبه إلا على من يعتقد أن الله يراه ، ومن لا يعتقد ذلك فليس بمؤمن ، سأل جبريل النبي صلىاللهعليهوسلم عن الإحسان ، فقال : أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك ، وهذا لا يقول به أهل الجاهلية الجهلاء من العرب ، ومن يقول من أهل النظر من الفلاسفة إن الله لا يعلم الجزئيات ، وكان هذا الذي فرض الله لغير المدخول بها من المتعة لمن لم يفرض لها صداقا ، ونصف المهر لمن فرض لها صداقا وطلقها قبل الدخول بها ، إنما ذلك في مقابلة ما نالها من الضرر زمان عقده عليها ، فمنع العقد بينها وبين أن تتصرف في نفسها ومنافعها بحكم التزويج ، فكانت تنال في تلك المدة راحة من غيره ، فجعل سبحانه هذا القدر عوضا من ذلك ، فقد روي أن النبي صلىاللهعليهوسلم قبل من واحد فلسا في المتعة ، وقال : إنما أردت بذلك إحياء سنة ، إذ كان قدر المنفعة بالفلس خسيس ، ولم يكن في وسع الزوج أكثر من ذلك ، ثم قال : (٢٣٨) (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى) الآية ، يقول : وإن طلقتم النساء اللاتي عقدتم عليهن من قبل أن تمسوهن ، كناية عن الجماع ، أو كناية