إنما لزمها من الطرف الواحد لا من الطرفين ، فمنع المرأة أن تنكح ما ليس لها بكفؤ ، ولم يمنع الرجل أن ينكح ما ليس بكفؤ له ، ولهذا له أن ينكح أمته بملك اليمين ، وليس للمرأة أن ينكحها عبدها ـ إشارة ـ ملك اليمين ـ عبدك ليس هو عبدك ، وإنما هو قيمته ، فعامله معاملة مالك ، وأنزله مرتبته من حيث أنه إنسان.
(وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً) (٤)
فلا يحل لك من مال امرأتك شيء إلا شيء تعطيك من غير أن تسألها.
(وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِياماً وَارْزُقُوهُمْ فِيها وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً (٥) وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَبِداراً أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفى بِاللهِ حَسِيباً) (٦)
(وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ) وهو أحد الشرطين (فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ) فأمرنا في الأيتام في دفع أموالهم واستحقاقهم لها بإيناس الرشد منهم ، (فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفى بِاللهِ حَسِيباً) أي عليما ، والحسيب من أسماء الله تعالى ، والحسيب ذو الحسب الكريم والنسب الشريف ، ولا نسب أتم ولا أكمل في الشرف من شرف الشيء بذاته لذاته ، ولهذا لما قيل لمحمد صلىاللهعليهوسلم : انسب لنا ربك ، ما نسب الحق نفسه فيما أوحى به إليه إلا لنفسه ، وتبرأ أن يكون له نسب من غيره ، فأنزل عليه سورة الإخلاص.