مقتضياتها ، والدخول بواسطة ذلك الإتيان والانتهاء في وقاية رضى الله تعالى وهدايته ونفعه ولطفه ـ شعب الإيمان ـ اعلم أن الإيمان بضع وسبعون شعبة أدناها إماطة الأذى عن الطريق ، وأعلاها لا إله إلا الله ، وما بينهما على قسمين من الله : عمل وترك ، أي مأمور به ومنهي عنه ، فالمنهي عنه هو الذي يتعلق به الترك وهو قوله لا تفعل ، والمأمور به هو الذي يتعلق به العمل وهو قوله افعل ، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ، وقال صلىاللهعليهوسلم : [ما نهيتكم عنه فانتهوا] وأطلق ولم يقيد وقال في الأمر «وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم» فهذا من رحمته بأمته ، وهو لا ينطق عن الهوى فهذا من رحمة الله تعالى بعباده : وأمره بما وجب به الإيمان على نوعين : فرض ومندوب ، والنهي على قسمين نهي حظر ونهي كراهة ، والفرض على نوعين : فرض كفاية وفرض عين ، وكذلك الواجب أقول فيه : واجب موسع وواجب مضيق ، فالواجب الموسع موسع بالزمان وموسع بالتخيير وهو الواجب المخير فيه مثل كفارة المتمتع ، وإتيان ما يؤتى من هذا كله وترك ما يترك من هذا كله هو الإيمان الذي فيه سعادة العباد ، فالبضع والسبعون من الإيمان هو الفرض منه من عمل وترك وأما غير الفرض كالمندوبات والمكروهات فيكاد لا ينحصر عند أحد ، فابحث عليها في الكتاب والسنة. ومن شعب الإيمان : الشهادة بالتوحيد وبالرسالة ، والصلاة ، والزكاة ، والصوم ، والحج ، والجهاد ، والوضوء والغسل من الجنابة والغسل يوم الجمعة ، والصبر ، والشكر ، والورع والحياء ، والأمان ، والنصيحة ، وطاعة أولي الأمر ، والذكر ، وكف الأذى ، وأداء الأمانة ، ونصرة المظلوم وترك الظلم ، وترك الاحتقار ، وترك الغيبة ، وترك النميمة ، وترك التحسس ، والاستئذان ، وغض البصر ، والاعتبار ، وسماع الأحسن من القول واتباعه ، والدفع بالتي هي أحسن ، وترك الجهر بالسوء من القول ، والكلمة الطيبة ، وحفظ الفرج ، وحفظ اللسان ، والتوبة ، والتوكل ، والخشوع ، وترك اللغو ، والاشتغال بما يعني وترك ما لا يعني ، وحفظ العهد والوفاء بالعقود ، والتعاون على البر والتقوى وترك التعاون على الإثم والعدوان ، والتقوى ، والبر ، والقنوت ، والصدق ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وإصلاح ذات البين وترك إفساد ذات البين ، وخفض الجناح ، واللين ، وبر الوالدين ، وترك العقوق ، والدعاء ، والرحمة بالخلق ، وتوقير الكبير
____________________________________
ما هو من مجازات العقول ، وهو ما وقفت فيه ، فلم تحكم عليه بوجوب ولا جواز ولا إحالة ،