(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ما يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) (٦)
اجتمع المسلمون قاطبة من غير مخالف على وجوب الطهارة على كل من لزمته الصلاة ، إذا دخل وقتها ، والوضوء مخصص بعض الأعضاء بالاغتسال والمسح ، وعليك بالوضوء على الوضوء فإنه نور على نور ، ولو لا أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم شرع في الوضوء ما شرع من صلاة فريضتين فصاعدا بوضوء واحد ، لكان حكم القرآن يقتضي أن يتوضأ لكل صلاة. وبالجملة فهو أحسن بلا خلاف ، فإن الوضوء عبادة مستقلة وإن كان شرطا في صحة عبادة أخرى ، فلا يخرجه ذلك عن أن يكون عبادة مستقلة في نفسه مرادا لعينه ، وأما أفعال هذه الطهارة فقد ورد بها الكتاب والسنة ، وبين فرضها من سننها ، ومن استحباب أفعال فيها. ولهذه الطهارة شروط وأركان وصفات وعدد وحدود معينة في محالها (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) لا خلاف في أن غسل الوجه فرض ، واختلف في تحديد غسل الوجه في الوضوء في ثلاثة مواضع : منها البياض الذي بين العذار والأذن ، والثاني ما سدل من اللحية والثالث غسل اللحية ، واللحية شيء يعرض في الوجه ما هي من الوجه ، ولا تؤخذ في حده (وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ) أجمع العلماء بالشريعة على غسل اليدين والذراعين في الوضوء بالماء ، واختلف في إدخال المرافق في الغسل قال تعالى : (وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ) فيها خروج الحد من المحدود ، ومذهبنا الخروج إلى محل الإجماع في الفعل فإن الإجماع في الحكم لا يتصور ، فغسل اليدين والذراعين وهما المعصمان واجب ، وكان رسول الله صلىاللهعليهوسلم إذا غسل ذراعيه في الوضوء يجوز المرفقين حتى يشرع في العضد ،