والخلاف في حدّ اليدين أكثره إلى الآباط ، وأقله إلى المفصل الذي يسمى منه الذراع فبقي إدخال المرافق ، ولا خلاف عند القائلين بترك الوجوب على استحباب إدخالهما في الغسل. (وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ) اتفق علماء الشريعة على أن مسح الرأس من فرائض الوضوء ، واختلفوا في القدر الواجب منه ، وأصل هذا الخلاف وجود الباء في قوله تعالى : (بِرُؤُسِكُمْ) فمن جعلها للتبعيض ، بعّض المسح ، ومن جعلها زائدة للتوكيد في المسح ، عم المسح جميع الرأس ، ولا يتمكن لنا إظهار الحق في هذه المسئلة لأن ذلك لا يرفع الخلاف من العالم فيه ، والمسئلة معقولة ، وكل مسئلة معقولة لا بد من الخلاف فيها لاختلاف الفطر في النظر (وَأَرْجُلَكُمْ) اتفق العلماء على أن الرجلين من أعضاء الوضوء ، واختلف في طهارة الأرجل ، هل ذلك بالغسل ، أو بالمسح ، أو بالتخيير بينهما؟ فأي شيء فعل منهما فقد سقط عنه الآخر وأدى الواجب ، هذا إذا لم يكن عليهما خف ، فمذهبنا التخيير ، والجمع أولى ، فالمسح بظاهر الكتاب ، والغسل بالسنة ، ومحتمل الآية بالعدول عن الظاهر منها ، وسبب الخلاف هو القراءة في قوله : (وَأَرْجُلَكُمْ) بفتح اللام وكسرها من أجل حرف الواو على أن يكون عطفا على الممسوح بالخفض ، وعلى المغسول بالفتح ، فمذهبنا أن الفتح في اللام لا يخرجه عن الممسوح ، فإن هذه الواو قد تكون واو المعية تنصب. وكذلك من قرأ (وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ) بفتح اللام فحجة من يقول بالمسح في هذه الآية أقوى لأنه يشارك القائل بالغسل في الدلالة التي اعتبرها وهي فتح اللام ولم يشاركه من يقول بالغسل في خفض اللام ، وينقل عن العرب أن المسح لغة في الغسل ، فأمة محمد صلىاللهعليهوسلم المتطهرون ، وهم الغر المحجلون ، تحجيلهم دليلهم ، لو كان لغيرهم هذا النعت المخصوص من الطهور ، ما اختصت هذه الأمة المحمدية بهذا النور. فإنه قال صلىاللهعليهوسلم : ما تعرف هذه الأمة المحمدية من سائر الأمم إلا به ، فانتبه ، فوردت الأخبار المنصوصة بطهارة هذه الأعضاء المخصوصة ، فأسبغناها طهورا ، فجعل لنا بذلك غررا ، وألبسها نورا ، فكان لهم بذلك التمييز والتعريف ، المقام الشريف والتشريف ، فمن أسبغ طهوره ، تمم الله له نوره ، ومن ثنى وثلث فرح بذلك أكثر من صاحب الواحدة إذا تحنث. (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) خروج المني على وجه اللذة موجب للاغتسال ، وعليه وضوء واحد في اغتساله ، ولما كان الغسل يتضمن الوضوء ، كان حكم المضمضة والاستنشاق من حيث أنه متوضىء في اغتساله لا من حيث أنه مغتسل ، فإنه ما ورد أن النبي صلىاللهعليهوسلم تمضمض ولا استنشق في