(لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ) (٢٨)
(لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ) قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. (وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُوماتٍ عَلى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعامِ) سميت البهائم بهائم لإبهام أمرهم علينا (فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ).
(ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ) (٢٩)
(ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ) أي ليلقوا الوسخ ، وإزالة الشعث من الحاج لحفظ القوى مما ينالها من الضرر لسد المسام وانعكاس الأبخرة ، المؤذية لها المؤثرة فيها وما في معناها ، لأن الطهارة والنظافة مقصودة للشارع لأنه القدوس ، (وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ) التطوع قد يكون واجبا بإيجاب الله إذا أوجبه العبد على نفسه كالنذر ، فإن الله أوجبه بإيجاب العبد ـ نصيحة ـ لا تزد في العهود ويكفيك ما جبرت عليه ، ولهذا كره رسول الله صلىاللهعليهوسلم النذر وأوجب الوفاء به ، لأنه من فضول الإنسان (وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ) الطواف ثلاثة ، طواف القدوم وطواف الإفاضة ويقال له طواف الزيارة وطواف الوداع ، وقد أجمع العلماء على أن الواجب من هذه الأطواف الثلاثة هو طواف الإفاضة ، فإن المعرّف إذا قدم مكة بعد الرمي أجزأه طواف الإفاضة عن طواف القدوم وصح حجه وإن المودع إذا طاف في زعمه طواف الوداع ولم يكن طاف طواف الإفاضة كان ذلك الطواف طواف إفاضة أجزأ عن طواف الوداع ، لأنه طواف بالبيت معمول به في وقت طواف الوجوب الذي هو الإفاضة ، فقبله الله طواف إفاضة وأجزأ عن طواف الوداع ، والمتمتع إن لم يكن قارنا فعليه طوافان ، وإن كان قارنا فطواف واحد ، والمكي عليه طواف واحد ، وليست الطهارة شرطا في صحة الطواف ، فإنه يجوز الطواف بغير وضوء للرجل والمرأة ، إلا أن تكون حائضا فإنها لا تطوف ، وإن طافت لا يجزئها وهي عاصية لورود النص في ذلك ، وما ورد شرع بالطهارة للطواف إلا ما ورد في الحائض خاصة ، وما كل عبادة يشترط فيها هذه الطهارة الظاهرة ، ويجوز الطواف