(الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلاَّ زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلاَّ زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (٣) وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ) (٤)
اعلم أن العقوبة قد أوقعها الله في رمي المحصنات وإن صدقوا ، فجلد الرامي إنما كان لرميه ولكونه ما جاء بأربعة شهداء ، وقد يكون الشهداء شهداء زور في نفس الأمر وتحصل العقوبة بشهادتهم في المرمي فيقتل ، وله الأجر التام في الأخرى مع ثبوت الحكم عليه في الدنيا ، وعلى شهود الزور والمفتري العقوبة في الأخرى ، وإن حكم الحق في الدنيا بقوله وشهادة شهود الزور فيه.
(إِلاَّ الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٥) وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (٦) وَالْخامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ (٧) وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ (٨) وَالْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ) (٩)
قال صلىاللهعليهوسلم في المرأة التي لاعنت زوجها وكذبت وعرف ذلك وقد حكم الله بالملاعنة ، وفي نفس الأمر صدق الرجل وكذبت المرأة فقال صلىاللهعليهوسلم : [لكان لي ولها شأن] فترك كشفه وعلمه لظاهر الحكم ـ حكم الحاكم بعلمه ـ يترك الحاكم حكمه بما يعلم ويحكم بقول الشهود ، وليس ذلك عندنا إلا في الأموال لا في النفوس ولا في إقامة الحدود ، وعندي في هذه المسئلة لو كنت عالما بأمر ما وشهد الشهود بخلاف علمي ، ولا يجوز لي أن أحكم