يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) (٢٠)
والله يقدر الليل والنهار ، بالإيلاج والغشيان والتكوير ، لإيجاد ما سبق في علمه أن يظهر فيه ، من الأحكام والأعيان في العالم العنصري ، وأما قوله تعالى (فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ) اعلم أن التعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند افتتاح قراءة القرآن في صلاة وفي غيرها فرض ، للأمر الإلهي الوارد في قوله تعالى (فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ) وقراءة البسملة في القراءة في الصلاة فرضا كانت الصلاة أو نفلا في الفاتحة والسورة أولى من تركها ، فإن الفرض على المصلي أن يقرأ ما تيسر من القرآن ، وقد عيّن الله الذي أراد من القرآن في الصلاة ، وهو الذي تيسر ، فقد عرّف بعد ما نكر ، وذلك هو الفاتحة ، فإن تيسر له قراءة البسملة قرأها ، وإن لم يتيسر قراءتها في الفاتحة وغيرها فلا حرج ، وأما الفاتحة فلابد منها في الصلاة ، وإن لم يقرأ الفاتحة فما هي الصلاة التي قسمها الحق بينه وبين عبده ، والبسملة عندنا آية من القرآن حيثما وردت من القرآن ، وهي آية إلا في سورة النمل في كتاب سليمان عليهالسلام ، فإنها جزء من آية ما هي آية كاملة ، فقراءة الفاتحة فاتحة الكتاب في الصلاة واجبة ، وإن تركها لم تجزه صلاته ، وما عداها من القرآن ما فيه توقيت ، ويستحب القراءة في الصلاة كلها ، والعاقل الأديب مع الله إذا دخل في الصلاة لا يناجيه إلا بقراءة أم القرآن ، فهي الجامعة لكلامه ، فكان الحديث الصحيح عن رسول الله صلىاللهعليهوسلم الذي رواه عن ربه تعالى ، مفسرا لما تيسر من القرآن ، وإذا ورد أمر مجمل من الشارع ، ثم ذكر الشارع وجها خاصا مما يكون تفسيرا لذلك المجمل ، كان الواجب عند الأدباء من العلماء أن لا يتعدوا في تفسير ذلك المجمل ما فسره به قائله وهو الله تعالى ، وأن يقفوا عنده ، وشرع المناجاة بالكلام الإلهي في حال القيام في الصلاة خاصة ، قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم [يقول