والاصول الشرعية دون مطلق الأصول فان هذا البحث عقدناه للجواب عما عرفت من الشبهة ، وهي غير جارية في الأصول العقلية.
المقام الثاني
قيام الامارات والأصول مقام القطع المأخوذ في الموضوع على وجه الطريقية
لم يقع الاختلاف في هذا المقام ثبوتا كما في المقام الاول ، ولا اشكال فيه ايضا ؛ وذلك لان الشارع اذا اخذ شيئا في موضوع حكمه ، حيث ان امره بيده فله التوسعة في حكمه بأن يأخذ شيئاً آخر مكان الموضوع.
وهذا بخلاف المقام الأول ؛ فان الكلام فيه كان في قيام الامارات والاصول مقام القطع الطريقي المحض في المنجزية عن الواقع ، ومنجزية القطع عن الواقع حكم عقلي لا شرعي فيمكن ان يقع الكلام في أنه كيف يمكن قيام الامارة أو الأصل مقام القطع في ذلك الحكم العقلي؟ مع انه ليس بيد المولى وضعاً ورفعاً ، فلا اختلاف ولا اشكال في المقام ثبوتا.
وانما وقع الكلام والاشكال فيه بحسب مقام الاثبات بعد الفراغ عن المقام الاول ، وان الامارة أو الأصل يقومان مقام القطع الطريقي المحض في المنجزية.
ولنتكلم أولاً في الامارة ثم بعد ذلك نبحث عن الاصل ، فنقول : ذكر الشيخ الاعظم (قده) ان القطع لو كان مأخوذاً في الموضوع على وجه الطريقية تقوم مقامه الامارات والاصول ، وذلك لأنّ القطع له آثار شرعية وعقلية من المنجزيّة والمعذريّة والحكم المترتب عليه شرعاً ، فإذا نزل الظن منزلته يترتب على الظن جميع الآثار من المنجزية والمعذرية ، وهذان في القطع الطريقي الصرف ، ومن ترتب الحكم عليه ، وهذا في القطع الموضوعي المأخوذ على وجه الطريقية. ولا يخفى انه لو كان هناك دليلان في باب الامارات والاصول يدلان على حجيتها ايضا فلا خلاف ولا اشكال في انها تقوم مقام القطع الموضوعي على وجه الكاشفية.