الجهة الأولى :
في المقسم
ونتعرض فيها لنقطتين :
النقطة الأولى
في شمول المقسم لغير البالغ
قال الشيخ الأعظم (ره) في بيان أبواب كتابه «الرسائل» :
إن المكلف إذا التفت الى الأحكام الشرعية فإما أن يحصل له العلم بها والقطع ، وإما أن يحصل له الظن ، وإما أن يحصل له الشك. فإن حصل له القطع لا بد له من العمل على قطعه ، وإن حصل له الظن لا بد له من الرجوع الى الإمارات الظنية المعتبرة شرعاً ، وان حصل له الشك فان كان لشكه حالة سابقة يبني عليها ، وإلا يرجع الى الأصول الشرعية والعقلية (١).
وذكر المحقق الخراساني (قدسسره) تصريحاً في حاشيته على الرسائل ، على ما أذكر ، وإيماء في الكفاية أن المراد من المكلف البالغ الذي وضع عليه القلم ، لا خصوص من تنجز عليه التكليف ، وأن المشتق لا بد من مبدأ الاشتقاق فيه ، فحينئذٍ لا يمكن جعل المكلّف مقسماً لما ذكر من الأقسام ؛ اذ بينها من لم يكن عليه تكليف ، أو لم ينجّز عليه ، كما في الأحكام التي تختص بالمقلد ولا مساس لها
__________________
(١) الرسائل ، الشيخ الأنصاري ، ص ٣.