باطلاق الظن للآلي والاستقلالي ولا محذور فيه ، ثم استدرك في نفس الحاشية على كلامه هذا بأن مقدمات الحكمة لاثبات الاطلاق انما تتم لو لم يوجد في البين قدر متيقن ، والمفروض في المقام ان الآلية قدر متيقن ، فلا اطلاق في المقام (١). وفي كل من كلامه واستدراكه نظر.
أما استدراكه فالاشكال مبنائي فيه لانه قد تقدم في المطلق والمقيّد ان وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب غير مضر بالاطلاق فضلا عن القدر المتيقن من الخارج.
وأما كلامه فوجه النظر فيه هو ان ما يثبته الاطلاق غير مفيد ، وما يفيدنا في المقام خارج عن قدرة الاطلاق في اثباته ، وذلك لان التعميم قد يكون بالغاء الخصوصيات ، كالتعميم في (أحل الله البيع) فانه انما هو بالغاء خصوصية المعاطاتية والعقدية وغير ذلك ، وقد يكون بالجمع بين الخصوصيات ، كما في المقام ، فان تعميم الظن انما هو بالجمع بين خصوصية الآلية والاستقلالية ، والتعميم المستفاد من الاطلاق انما هو بمعنى الغاء الخصوصيات ، فان نتيجة مقدمات الحكمة هي أن تمام ما ذكر في عالم الاثبات هو تمام ما هو ثابت في مقام الثبوت ، وتمام ما ذكر في عالم الاثبات انما هو نفس البيع مثلا بلا دخل خصوصية فيه ، فما هو ثابت في عالم الثبوت ايضا هو نفس البيع بلا دخل خصوصية فيه ، وهذا التعميم الذي هو نتيجة مقدمات الحكمة لا يفيدنا في المقام ، فانا لو أجرينا مقدمات الحكمة ، واثبتنا تعميم الظن بالغاء خصوصية الآلية والاستقلالية فهذا الظن الثابت على هذا النحو غير قابل لقيامه مقام القطع الطريقي والموضوعي ؛ لأنه انما يقوم مقام القطع الطريقي لو لوحظ فيه خصوصية الآلية ، كما أنه انما يقوم مقام القطع الموضوعي لو لوحظ فيه خصوصية الاستقلالية ، فلا بد في تعميم الظن من الجمع بين الخصوصيتين ، وهو خارج عن طاقة الاطلاق.
الثاني : ان مرجع التنزيل أي تنزيل المؤدّى منزلة الواقع الى ان المؤدى واقع
__________________
(١) حاشية المحقق الخراساني على الرسائل ص ٨.