جعلي ، وهذا التنزيل يستلزم تنزيلا آخر ، وهو تنزيل القطع بالواقع الجعلي منزلة القطع بالواقع الحقيقي ، وعبارة المحقق الخراساني (قدسسره) في المقام في بيان وجه الملازمة بين التنزيلين مشوشة يحتمل منها احد امرين :
الأول : ان الملازمة عرفية فان تنزيل المؤدى منزلة الواقع يستدعي عرفا أن يكون القطع بالمؤدى الذي هو الواقع الجعلي منزلا منزلة الواقع الحقيقي ، فاذا استلزم التنزيل الاول التنزيل الثاني قامت الامارة مقام القطع الموضوعي ايضا ، وهذا ظاهر.
الثاني : ان الملازمة عقلية بدلالة الاقتضاء ، بتوضيح : ان الواقع المنزل عليه في مورد ما لو كان له حكم يصح تنزيل المؤدى منزلته ، كما في الخمر فانه بنفسه له حكم وهو حرمة شربه ، وهذا واضح ، وفي مورد ما لو لم يكن له بنفسه حكم كالعدالة فيما لو فرضنا ان موضوع جواز الائتمام هو القطع بالعدالة فانها بنفسها ليس لها حكم ، فحينئذ تنزيل المؤدى منزلة الواقع في هذا الفرض يكون بمفرده لغواً ؛ اذ التنزيل انما هو بداعي اسراء حكم المنزل عليه الى المنزل ، والمفروض ان المنزل عليه ليس له حكم ، فيكون التنزيل لغواً ، وحينئذٍ بدلالة الاقتضاء نستكشف ان هناك تنزيلا آخر متمما لهذا التنزيل ، وحيث ان الانسب بكون التنزيل الآخر هو تنزيل القطع بالمؤدى ، وهو الواقع المجعول منزلة القطع بالواقع المحقق ، يتعين هو لا محالة.
واستدرك المحقق الخراساني (قدسسره) على كلامه هذا في الكفاية ، وتوضيح استدراكه ببيان امور :
الأول : ان الحكم قد يكون انحلاليا بالنسبة الى اجزاء طرفه ، وقد لا يكون انحلالياً ، فالاول : كما في المتعلق فان وجوب الصلاة ينحل بالنسبة الى اجزاء متعلقه وهو الصلاة ، فالسورة لها وجوب ضمني ، والفاتحة لها وجوب ضمني آخر ، وهكذا ، والثاني : كما في الموضوع فان وجوب اكرام العالم العادل ، لا ينحل الى اجزاء الموضوع ، وهو العالم العادل فالعالم ليس له وجوب ضمني ، وهكذا العادل ،