بالمجتهد (١).
وكيفما كان فالمفروغ عنه فيما بينهم اعتبار البلوغ في المقسم مع أنه لا اختصاص له في البالغ ، بل يعم البالغ وغيره ، فإن الشبهات الحكمية التي يكون الانقسام بالنسبة اليها يعم غير البالغ أيضاً ، ويكون للقطع والظن والشك بالنسبة الى غير البالغ ـ والمراد به الصبي الرشيد المميز ـ أثرٌ فيها في موارد.
أحدها : في الشبهة الحكمية كما اذا التفت الصبي الى البلوغ ، وانه هل يحصل باكمال أربع عشرة سنة والدخول في الخامسة عشرة؟ أو يحصل باكمال الخامسة عشرة؟ فلو قطع بأحد الطرفين يعمل على طبق قطعه ، ولو ظن باحدهما ظناً معتبراً شرعاً يكون حجة له ، وأما اذا شك في ذلك فاطلاقات أدلة التكليف تكون شاملة له ، وبالنسبة الى دليل التخصيص ، وهو رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم يكون من قبيل دوران الأمر في المخصص المنفصل بين الأقل والأكثر ، فيوجب اجمال المخصص على ما ذكرنا في بحث العموم ، وان لم يكن هناك اطلاق فلا بد له من الرجوع الى الأصول الشرعية ، أو العقلية.
ثانيها : الشبهة المفهومية الحكمية كما اذا التفت الى الانبات المجعول حداً للبلوغ ، وشك في مفهومه ، فتجري فيه الاقسام بعينها ، فلو لم يحصل له القطع أو الظن المعتبر ، وبقي على شكه يكون اطلاق أدلة التكليف شاملاً له ، إلا أن الشك في مفهوم الانبات وهو حد البلوغ يوجب دوران الأمر في المخصص المنفصل بين الأقل والأكثر ، وهو موجب للاجمال ، فان لم يكن له اطلاق فلا بد له من الرجوع الى الأصول العملية المجعولة للشاك وهي البراءة والاستصحاب.
ثالثها : ما اذا علم بشمول أدلة التكليف له ، وعدم خروجه عنها يقيناً ، كما في الأحكام التي يستقل بها العقل ويكون الحكم الشرعي مستفاداً في موردها من حكم العقل ، كما في حرمة القتل بالنسبة الى النفس المحترمة ، فان الصبي المميز الذي لم
__________________
(١) كفاية الأصول ، المحقق الخراساني ، المقصد ٦ ، ص ٢٥٧ ط. آل البيت.