وحينئذٍ فلا يتم البيان.
وأما بناء على الملازمة بدلالة الاقتضاء فوجه عدم استقامة البيان هو انه يرجع الى التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، وهو غير جائز.
توضيحه : ان كل دليل يخصص بالمخصص العقلي فيما اذا كان له اثر شرعاً ، ويكون لوضوحه بحكم المخصص المتصل ، فلو قال : صدق العادل ، فاطلاقه لا يشمل حجية الخبر الذي لا يترتب عليه أي اثر شرعي ، بل يقيد اطلاقه بحكم العقل بما يترتب عليه من أثر شرعي ، فلو قال : المؤدى بمنزلة الواقع ، فبمقتضى اطلاقه قد يكون المؤدى منزلا منزلة مطلق الواقع حتى الواقع الذي ليس تمام الموضوع ، بل يكون جزء الموضوع وجزؤه الآخر القطع ، وهناك دليل عقلي يدل على ان التنزيل الذي يكون لغوا خارج عن هذا الاطلاق ، وحينئذٍ فلو كان المؤدى منزلا في نفس الأمر منزلة الواقع الذي يكون جزء الموضوع فبدلالة الاقتضاء يكون هناك تنزيل شيء آخر منزلة القطع بالواقع الحقيقي ، ولو لم يكن المؤدى منزلا منزلة الواقع الذي يكون جزء الموضوع ، فيكون مندرجاً تحت عموم المخصص ، فيتردد الأمر لدينا بين ان يكون هذا المورد داخلا تحت العموم وبدلالة الاقتضاء يستكشف تنزيلا آخر ، وبين أن يكون داخلا تحت المخصص ، وحينئذٍ لا مجال للتمسك بالعام فيه ، ولا تجري فيه دلالة الاقتضاء ، فان مورده ما اذا كان الدليل خاصا لا مطلقا ، اذ لا يلزم حينئذ اللغوية لو لم يترتب اثر على احد افراد المطلق وترتب على الآخر.
وقبل الفراغ من الكلام مع صاحب الكفاية في البناء الذي بناه على المبنى المتقدم لا بد من بيان نكته وهي : ان صاحب الكفاية اشترط في المقام ان يكون التنزيلان عرضيين ، ويكون تنزيل المؤدى منزلة الواقع في عرض تنزيل القطع بالواقع الجعلي منزلة القطع بالواقع الحقيقي على ما مر ، واعترض بأن التنزيلين لا يكونان عرضيين ، بل يكون تنزيل القطع بالواقع الجعلي منزلة القطع بالواقع الحقيقي في طول تنزيل المؤدى منزلة الواقع ، لان القطع بالواقع الجعلي متأخر عن الواقع الجعلي ، والواقع الجعلي هو نتيجة تنزيل المؤدى منزلة الواقع ، مع انه يشترط ان