الواقع ظاهري ، لكون موضوعه الشك وقابلية كونه بنحو يكون بداعي التحفظ على الواقع ، فيجتمع هو مع الواقع ، كما انه لا ينبغي الشك في ان تنزيل الآخر تنزيل واقعي ؛ اذ من المعلوم عدم القطع بالواقع ، ولا شك له في ذلك حتى يجعل حكم ظاهري بداعي التحفظ على الواقع ، وحينئذٍ نقول ان تنزيل المظنون منزلة الواقع الذي هو تنزيل ظاهري يجب ان يكون في طول التنزيل الآخر ؛ لما مضى من ان التنزيل الظاهري يكون بمعنى جعل حكم ظاهري مماثل للواقع ، والتنزيل الواقعي مربوط بتحديد حدود المماثل (بالفتح) ، وذلك مقدم على المماثل (بالكسر) ، فيجب ان يكون ما نزل منزلة القطع بالواقع الحقيقي غير القطع بالواقع الجعلي ، بناء على ان القطع بالواقع الجعلي في طول الواقع الجعلي.
وعلى فرض الغفلة عن ما ذكرنا وتخيل ان التنزيلين من سنخ واحد ، فكما ان تنزيل المظنون منزلة الواقع ظاهري ، كذلك تنزيل الشيء الآخر منزلة القطع بالواقع ظاهري ، فينتفي ما ذكرناه من لزوم كون تنزيل المظنون منزلة الواقع في طول التنزيل الآخر.
نعم يمكن ذلك كما يمكن كونهما في عرض واحد ، واما كون التنزيل الآخر في طول تنزيل المظنون منزلة الواقع فغير ممكن ، فانه ان فرض تعليق الحكم الثابت بالتنزيل للمظنون على القطع بالواقع استحال وصوله إلا بفرض اجتماع الضدين ؛ اذ الظن والقطع ضدان لا يجتمعان ، وان فرض تعليقه على شيء آخر لم تتحقق المماثلة بين الحكم الواقعي والحكم الثابت بالتنزيل.
فتحصل مما ذكرناه انه مع الالتفات الى عدم سنخية التنزيلين فيما نحن فيه تجب الطولية بعكس ما ذكره ، وان تخيل كون كلاهما ظاهريا أمكن العرضية والطولية ، بعكس ما ذكره في الحاشية من فرض الطولية بذاك النحو ، فلا هي صحيحة ولا في الكفاية من لزوم العرضية.
هذا تمام الكلام في هذا المقام بناء على مبنى المحقق الخراساني (قده) من ان جعل التنجيز والتعذير في الامارات لا يمكن إلا بجعل حكم تكليفي ، بعد ضم ذلك