يرضى بترك انقاذ ابنه حتى عند الشك ، فنكتة التنجز في ظرف الشك على فرض وجوده ، وهذه النكتة تنكشف بمثل قوله : جعلت الظن قطعا ، أو ، جعلته منجزاً ، ونحو ذلك من الالسنة.
والحاصل : ان ترتب التنجز على هذه الألسنة يكون بما لها من جهة الكشف ، لا بما لها من جهة الايجاد ، كما يتخيل. وان لم نسلك هذا المسلك ، وقلنا ، كما لعله المشهور : إن رفع قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا يكون الا بالبيان ، فحينئذ لا بد من ان يكون ترتب التنجز على لسان الحجية بما له من جهة الايجاد ، وبما انه لا شك عند احد في تنجز الواقع بقيام امارة شرعية عليه ، لا بد لارباب هذا المسلك من دعوى ان المراد من البيان في قاعدة قبح العقاب بلا بيان ما يعم البيان الحقيقي وبعض هذه الالسنة من جعل الطريقية أو المنجزية أو الحكم التكليفي ونحو ذلك ، أو جميع هذه الالسنة. واما لو اقتصر في تفسير موضوع القاعدة على البيان الحقيقي فارتفاع قبح العقاب بمجرد قيام الامارة مع ان من المعلوم وجدانا عدم العلم من المحالات.
وإذا بني على البيان ، وجعل موضوع القاعدة انتفاء امرين : البيان وبعض هذه الالسنة ، وتعيين بعضها في قبال بعض لا يكون ببرهان فني ، وينسد هنا باب البحث وانما يكون تعيين ذلك بالوجدان ، فربما يعيش شخص بوجدانه أحد الألسنة ، وشخص آخر لسانا آخر.
ان قلت : ان المتعين هو لسان جعل الطريقية والبيان تعبدا لانه انسب لموضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، فان موضوعها هو البيان ، ويناسبه جدا جعل البيان والطريقية تعبداً.
قلت : ليست كلمة البيان واردة فيما نحن فيه في حديث مثلا حتى يفتش عما يناسبه ، ويقال : ان المراد من البيان ما يعمه ، والحاصل : ان القرب من معنى هذه الكلمة بما هي لا اثر له اصلا.
ثم انه قد انقدح مما ذكرناه وجود الخلل فيما افاده المحقق النائيني (قده) من