يبلغ قبل بلوغه بيومين يعلم بأن أدلة حرمة قتل النفس شاملة له ولم يخرج عنها تخصيصاً ، فلا بد له من حصول المؤمِّن. هذه هي النقطة الأولى.
النقطة الثانية
في شمول المقسم لغير المجتهد
وأما النقطة الثانية وهي أن المقسم هل يختص بالمجتهد أو يعم المجتهد وغيره؟ فيكفينا في اثبات عموميته وشموله للمقلد أيضاً إثبات أن يترتب على المقلد بقطعه وظنه وشكه أثر ولو على نحو الموجبة الجزئية ، ولا يلزم أن يكون لها أثر في جميع الموارد ، واثبات الاثر بنحو الموجبة الجزئية بمكان من الامكان ، وذلك لأن المقلد اذا قطع بالحكم الشرعي الواقعي لا بد له من العمل على طبق قطعه ، كما ان المجتهد كذلك ، فلا فرق بينهما. إذا لم يحصل له القطع لا بد له من العمل على الامارات والطرق الظنية المجعولة من قبل الشارع ، كما في المجتهد.
نعم ، هناك فرق بينهما ، وهو أن الطرق والامارات الظنية كثيرة بالنسبة الى المجتهد كخبر الواحد وأمثاله ، وأما بالنسبة الى المقلد فالطريق منحصر بفتوى المجتهد ، فلا يمكن له الرجوع إلى غيره من الامارات كخبر الواحد مثلاًً ، وذلك لا من جهة عدم شمول ادلة الحجية للمقلد ، بل من جهة عدم تحقق شرط الرجوع الى الخبر فيه ، لان الشرط فيه أن يكون الشخص فاحصاً ، فخبر الواحد حجة لمن فحص عن المعارض ، وكذا الظهور حجة عن المخصص والمقيد ، والفحص وظيفة المجتهد ، والعامي لا يكون قادراً عليه.
وعلى هذا فان حصل له القطع بفتوى المجتهد فهو ، وإلا يرجع الى الظن المعتبر ان كان ، والا ، أي وإن لم يكن هناك قطع بالفتوى ولا طريق ظني معتبر ، بل بقي شاكاً في فتواه يرجع الى ما يستقل به عقله من الاحتياط وغيره ، فثبت أنه يكفينا في المقام الموجبة الجزئية.
نعم ، هناك بحث مستقل لم نرَ من بحثه فينا ، وهو البحث عن كيفية افتاء المجتهد للمقلد ، فنبحث عنه ويكون بحثاً تأسيسياً منا ، ونجعل عنوانه تحليل عملية