الخبر بالالتزام ، وإلا لم يكن وجه لعدم وجوب التبين.
وكذا مثل هذه الاخبار في الدلالة على الحجية من جهة ذكر آثارها آية الحذر ، فانها تدل على العقاب المترتب على وجوب الحذر المترتب على الانذار المترتب على حجية الخبر ؛ اذ لو لم يكن الخبر حجة لما وجب الحذر من الانذار به ، ولما امكن الانذار به.
فهذه الطائفة من الأدلة لا تدل على حجية الخبر بالمطابقة ليقال : ان المستفاد منها جعل الطريقية ام الحكم التكليفي او غيرهما ، بل تدل بالمطابقة على الآثار المترتبة على الحجية ، وبالدلالة الالتزامية تدل على حجية الخبر.
الطائفة الثانية : ما يكون مجملاً من حيث النتيجة ، وهو ما يقول : نعم ، في جواب الراوي حيث يسأل عن وثاقة يونس بن عبد الرحمن بقوله : (أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه ما احتاج إليه من معالم ديني؟ فقال عليهالسلام : نعم) (١) ، فان معناه ان يونس بن عبد الرحمن ممن يؤخذ عنه معالم الدين ، واما ان هذا الاخذ يكون من جهة كونه طريقا الى الواقع ، او من جهة وجوبه تكليفا فهو مجمل من هذه الناحية.
الطائفة الثالثة : ما يكون مناسباً للحكم التكليفي ولا يكون مناسبا للطريقية ، وهي كقوله (ع) : (خذوا ما رووه وذروا ما رأوا) (٢) وغيره من الاخبار الدالة على وجوب الاخذ بالخبر ، والآمرة بذلك ، والناهية عن ترك العمل بالاخبار ، كقوله (ع) : (فانه لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك في ما يرويه عنا ثقاتنا) (٣) فإن المراد من التشكيك ليس الشك الاعتقادي ، بل المراد به التشكيك في العمل الخارجي ، والنهي عن هذا التشكيك ، وإلا فإن التشكيك الاعتقادي ليس تحت اختيار المكلف حتى ينهى عنه ، بل هو في يد المولى والشارع فيجعل الخبر حجة
__________________
(١) اختبار معرفة الرجال ج ٢ ص ٧٨٤ ح ٩٣٥.
(٢) جامع أحاديث الشيعة ، ج ١ ، باب حجية أخبار الثقات ، ح ٣٦.
(٣) نفس المصدر ، باب حجية أخبار الثقات ، ح ٣.