لئلا يشك في حجيته ، وانما الذي بيد المكلف هو التشكيك الخارجي وعدم العمل بالخبر بحسب الخارج ، فينهى المولى عنه ، فهذه الاخبار دالة على وجوب الاخذ بالخبر وحرمة تركه ، فتكون مناسبة للحكم التكليفي لا للطريقية.
نعم يمكن ان يقال : ان هذه الطائفة ايضا تكون مجملة كالطائفة الثانية ، وذلك بان يقال : انها ارشاد الى أهمية الواقع ، بحيث لا يرضى المولى بتركه ، فجعل هذه للتحفظ عليه ، فتحصل انه ليس هناك دليل عقلي أو شرعي يكون بحسب مقام الاثبات ظاهرا في جعل الطريقية ومناسبا له ؛ فما افاده المحقق النائيني (قدسسره) في البحث أيضا غير تام ، كما ان ما افاده في البحث الاول كذلك ، كما مر.
البحث الثالث : وهو ان اللسان الذي ثبت في البحث الثاني وهو مقام الاثبات من السنة الحجية ، هي يفي بقيام الامارة مقام القطع الطريقي والموضوعي معا أم لا يفي بذلك؟ قلنا : فيه كلامان ؛ كلام في نفسه ، وكلام مع المحقق النائيني (قدسسره).
أما الكلام في نفسه فهو : ان هناك لسانا واحدا فقط يمكن ان يتكلف بقيام الامارة مقام القطع الطريقي والموضوعي معا ، وهو قوله (ع) : (لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا) فان المراد من التشكيك ليس التشكيك بحسب الاعتقاد ، بل المراد منه التشكيك بحسب العمل الخارجي ، فان التشكيك في الاعتقاد ليس تحت اختيار المكلف بالنسبة الى الخبر ، وانما هو بيد الولي فيجعله حجة لئلا يشك المكلف في حجيته ، وانما الذي بيد المكلف هو التشكيك الخارج وعدم العمل بالخبر فينهى عن ذلك ، ويكون حراما بمقتضى الرواية ، ويكون باطلاقه شاملا للتشكيك العقلي والشرعي ، فكما انه يحرم التشكيك العقلي ويجب ترتيب آثار العلم على الخبر عقلا ، وهو كونه طريق إلى الواقع كالعلم والقطع فكذلك يحرم التشكيك الشرعي ، ويجب ترتيب آثار القطع وعدم الشك عليه شرعاً ، وهو كونه موضوعا للحكم الشرعي كالقطع وترتيب الآثار الشرعية عليه.
ولكن هذا اللسان غير مربوط بباب حجية الامارة ، بل هو وارد في التوقيع