الشريف عن صاحب الزمان (عج) ، وفي ذيله قرينة على اختصاصه بنوابه الخاصين ، وليس المراد به الثقاة من رواة الشيعة ، والقرينة قوله (ع) في ذيله : (قد عرفوا بأنا نفاوضهم سرنا ونحمِّلهم اياه اليهم) فان تفويض السر ونحوه انما هو من مختصات نوابه الخاصين وليس غيرهم.
وأما الكلام مع المحقق النائيني (قدسسره) فهو : ان المحقق النائيني (قده) حيث ذهب في البحث الثاني وفي البحث الاول الى ان اللسان الممكن بحسب مقام الثبوت ، والواقع بحسب مقام الاثبات ، هو لسان جعل الطريقية في الامارات ذهب في هذا البحث وهو البحث الثالث ايضا ـ الى ان اللسان الذي ثبت في مقام الاثبات من ألسنة الحجية ، وهو لسان جعل الطريقية ، يمكن قيامه مقام القطع الطريقي والموضوعي معاً ، وذلك لأن دليل حجية الامارة يكون حاكما على قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، حيث يجعل الامارة بيانا للواقع وطريقا اليه بالتعبد الشرعي ، ويكون حاكما على دليل الحكم الشرعي الذي جعل القطع موضوعاً له ، ويوسع دائرة موضوعه ، ويجعله أعم من القطع والقطع الحاصل بالامارة بالتعبد الشرعي ، فدليل حجية الامارة حيث يكون مفاده جعل الطريقية يكون حاكما على قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، ويوسع البيان ، ويجعله أعم من البيان الحقيقي والبيان الحاصل بالتعبد والجعل الشرعي ، ويكون حاكما على دليل حرمة شرب الخمر المقطوع بخمريته الذي جعل الموضوع في الحرمة فيه القطع بالخمرية ، فيوسع دائرة الموضوع ، ويجعله أعم من القطع الوجداني والقطع الحاصل بالتعبد الشرعي ، ويقول : ان ما اخبر الثقة بخمريته هو حرام ايضاً. هذا ما افاده المحقق النائيني (قدسسره) في المقام.
والكلام معه يتوقف على تحقيق امر في باب الحكومة لم يظهر مرادهم فيه ، وهو انه يتردد في كلام الميرزا كثيرا ان الدليل الحاكم قد يكون حاكما بالنسبة الى عقد الحمل ، كأدلة نفي الضرر والحرج بالنسبة الى الاحكام الواقعية ؛ فان حرمة الربا التي تكون محمولا في قوله : (الربا حرام) ترتفع بدليل نفي الضرر اذا كانت حرمته ضررية ، ويكون نفي الضرر حاكما بالنسبة الى عقد الحمل ، وقد يكون الدليل