الحاكم حاكما بالنسبة الى عقد الوضع ، كما في قوله (ع) : (لا ربا بين الوالد وولده) (١) بالنسبة الى قوله : (الربا حرام) ، فانه تصرف في الربا الذي جعل موضوعاً في هذه القضية ، ويكون حاكما بالنسبة الى عقد الوضع ، وكذا قوله (ع) : (بيع المسلم من الكفار ربا) (٢) فانه ايضا يتصرف في موضوع القضية ويوسع دائرته.
فهذا المطلب معلوم من كلمات الميرزا النائيني (قده) ، وكذا معلوم من كلامه ان الدليل الحاكم بالنسبة الى عقد الحمل لا بد ان يكون ناظرا الى الدليل المحكوم ، لكن لم يعلم من كلماته في باب الحكومة ، ولا من مجموع كلامه في التقريرات ، ولا من افاداته في رسالة اللباس المشكوك الدليل الحاكم بالنسبة الى عقد الوضع ايضا لا بد ان يكون ناظرا الى الدليل المحكوم أو لا؟ فلا يلزم ان يكون ناظراً اليه ، أم فيه تفصيل؟ وهذا لم يظهر مرامه فيه ، وفيه ثمرات كثيرة في الفقه ؛ اذ لو كان يلزم ان يكون ناظرا الى الدليل المحكوم لا بد في كل مورد ينظر الى ان له نظرا الى الدليل المحكوم أم لا؟ فهذه الكبرى لا بد من تحقيقها في باب الحكومة.
وفي المقام نقول : بانه ان ثبت في باب الحكومة ان الدليل الحاكم بالنسبة الى عقد الوضع ايضا لا بد ان يكون ناظرا الى الدليل المحكوم ، كما والحال في الدليل الحاكم بالنسبة الى عقد الحمل ، فما افاده المحقق النائيني (قدسسره) من ان دليل حجية الامارة يكون حاكما على دليل الحكم الشرعي الذي جعل القطع موضوعاً له ، ويتصرف في دائرة موضوع ، ويجعله اعم من القطع الوجداني والامارة الشرعية بناء على الطريقية (٣) ، غير تام ؛ لأن دليل حجية الامارة لا يكون ناظرا الى عقد الوضع في الحكم الشرعي الذي جعل القطع موضوعا له.
وان ثبت في باب الحكومة ان دليل الحاكم بالنسبة الى عقد الوضع لا يلزم ان يكون ناظرا الى الدليل المحكوم ، بخلاف الديل الحاكم بالنسبة الى عقد الحمل ،
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ٦ ، باب ٧ من أبواب الربا.
(٢) ذات المصدر بتصرف.
(٣) أجود التقريرات ، ج ٢ ، ص ٩.