فما ذكره تام ، وتمامية كلامه تدور مدار ثبوت ان الحكومة بالنسبة الى عقد الوضع لا تحتاج الى نظر من دليل الحاكم الى الدليل المحكوم ؛ فان ثبت ذلك فكلامه تام ، وإلّا فلا.
لا يقال : إنا نتمسك باطلاق دليل حجية الامارة ، ونثبت به ان الدليل الحاكم ناظر الى الدليل المحكوم بالنسبة الى عقد الوضع.
لأنا نقول : تارة يفرض ان الامارة القائمة يكون لها اثر آخر أيضا ، كما إذا كان شرب الخمر الواقعي حراما ، ونذرنا ان نتصدق اذا قطعنا بخمرية شيء ، وقامت الامارة على ان المائع الفلاني خمر ، فحينئذ نقول : انه لا يمكن التمسك بالاطلاق واثبات ان الامارة ناظرة الى الدليل المحكوم ، وهو ما يقول : اذا قطعت بخمرية شيء يجب عليك التصدق ؛ وذلك لأن التمسك بالاطلاق انما هو في ما اذا شك في دخول شيء تحت المطلق وعدمه ، فنتمسك بالاطلاق للدخول ، لا في ما اذا شك في ثبوت اثر لشيء وعدمه ؛ فانه لا يتمسك بالاطلاق لثبوت ذلك الأثر ، فلا يمكن التمسك بالاطلاق في المقام لاثبات الأثر للامارة وكونها ناظرة الى الدليل المحكوم.
واخرى نفرض ان الامارة ليس لها أثر آخر ، وهو قيامها مقام القطع الطريقي كما في الأول ، بل الاثر منحصر فيه بقيامها مقام القطع الموضوعي ، كما اذا كان مقطوع الخمرية حراما ، وكان الخبر الواحد دالا على خمرية شيء ففي هذه الصورة ايضا لا يمكن التمسك بالاطلاق لاثبات كون الامارة ناظرة الى ما دل على حرمة مقطوع الخمرية ، وذلك لأنه يكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، فان كل دليل مخصص بالمخصص العقلي بما اذا كان له أثر شرعا ، ويكون لوضوحه كالمخصص المتصل ، على ما اشرنا اليه في الجواب عن استدراك المحقق الخراساني (قدسسره) لما افاده في الحاشية.
فلو شككنا في مورد في ثبوت الاثر بالدليل ، كما في هذا الفرض الذي ليس له أثر إلا أن يكون ناظرا الى الدليل المحكوم ، لا يمكننا التمسك بالاطلاق لاثبات