الاثر له ؛ لانه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، فلا يمكن التمسك بالاطلاق كون الحاكم ناظرا الى المحكوم ، واثبات الاثر بذلك ، له ، كما لا يخفى. فدلالة الاقتضاء لا تجري في أمثال المقام ، على ما اشرنا اليه في الجواب عن صاحب الكفاية سابقا.
فتحصل مما ذكرناه الى الآن ان الامارة لا تقوم مقام القطع الموضوعي المأخوذ على وجه الطريقية ، فكيف بالقطع المأخوذ في الموضوع على وجه الصفتية؟ تبعا للمحقق الخراساني (قدسسره) وله ثمرات عديدة في الاصول تأتي كل واحدة منها في موضعها إلا ثمرة واحدة أشار اليها آقاي انصاري (١) ليس لها موضع في الاصول.
ولذا نتعرض لها الآن وهي : ان أخبار الآحاد التي وردت في غير الفروع الفقهية ، كأخبار السماء والارض ، ولم تصل الى حد التواتر ، ولم تكن محفوفة بقرينة قطعية ، ولا تكون حجة ولا يمكن نسبة مضمونها الى النبي او الامام ، عليهماالسلام.
وتوضيح ذلك يحتاج الى ذكر مقدمة ، وهي أنه عندنا عنوانان في الفقه يترتب عليهما الحرمة شرعا اذا تحققا :
أحدهما : عنوان الكذب ، وظاهر المشهور انه عبارة عن الإخبار المخالف للواقع لا الاعتقاد ، فلو اخبر عن شيء باعتقاد انه في الواقع كذلك ، ولم يكن كذلك واقعا يكون هذا كذباً ، بخلاف ما لو اخبر عن شيء باعتقاد انه ليس في الواقع مطابقاً لاخباره ، وتبين انه كان مطابقا لاخباره ، فانه لا يكون كذبا.
والثاني : عنوان القول بغير علم والاخبار عن النبي او الامام ، عليهماالسلام بغير علم ، فهذا العنوان أيضا تشريع ومحرم بمقتضى الآيات والروايات الكثيرة ، كقوله تعالى وتقدس : (آللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ
__________________
(١) يقصد به المقرر.