الموضوع وهو القطع ويجعله أعم من القطع الوجداني والقطع التعبدي ، فلو قامت الامارة على ان الشخص الفلاني فاسق يوجب ذلك توسعة دائرة الحكم الواقعي بتوسعة موضوعه ، لا أنه يوجد حكما ظاهرياً.
ثم انه قد يستشكل على ما ذكرناه من ان الحكومة في المقام حكومة واقعية لا ظاهرية ، انه اذا قامت امارة على ملاقاة شيء للدم ، وقامت امارة اخرى على ملاقاة شيء آخر له ، وعلمنا من الخارج بكذب احدهما ، وكان الموضوع للنجاسة هو القطع بملاقاة الدم على ما هو المفروض في محل الكلام ، يلزم حجية كلتا الامارتين مع العلم بكذب احداهما اجمالا ، ولا يلزم ذلك على القول بالحكومة الظاهرية.
والوجه في ذلك ان الحكومة الظاهرية والحكم الظاهري لا يجتمعان مع العلم الاجمالي بالخلاف ؛ فان العلم الاجمالي يوجب تعارض الامارتين ، إذ لا يمكن جعلهما معاً ؛ اذ الحكم الظاهري يكون في فرض الشك في الواقع لا فرض العلم به ولو اجمالا ، وهذا بخلاف الحكومة الواقعية ، فانها لا توجب الا توسعة الواقع أو تضييقه ، فلا مانع من اجتماعها مع الحكم الواقعي والعلم الاجمالي بالخلاف ، ففي المثال الدليل يقول : القطع بملاقاة الدم موجب للنجاسة ، ودليل حجية الامارة يقول بناء على الحكومة الواقعية : ان القطع المأخوذ في الموضوع أعم من القطع الوجداني والقطع التعبدي الحاصل بالامارة ، فمع العلم اجمالا بالخلاف لا مانع من جعل الامارتين.
ولكن هذا الاشكال يندفع في باب الامارات التي تكون لوازمها حجة ، فان كل واحدة من الامارتين مع العلم الاجمالي بكذب احدهما تدل بالالتزام على نفي الأخرى ، فيقع التعارض في دلالتهما الالتزامية ، ولا يمكن جعل كليهما ، فيتعارضان ويتساقطان.
ثم انه بناء على قيام الامارات مقام القطع الموضوعي فهل يترتب عليها آثار عدم الشك كما يترتب عليها آثار القطع؟ وهل تنفى بها آثار الشك كما يثبت بها آثار القطع؟ ذكر المحقق النائيني (قدسسره) انه يترتب عليها آثار عدم الشك كما يترتب