عليها آثار القطع ، وتنفى بها آثار الشك كما تثبت بها آثار القطع (١).
ولكن هذا الكلام انما يتم لو كان اليقين والشك نقيضين ، فيكون اثبات احدهما موجبا لنفي الآخر ، ولكنه ليس كذلك ، بل هما ضدان ، فان الشك عبارة عن حالة في النفس وليس عبارة عن عدم القطع واليقين ، وحالة التردد توجد في فرض الالتفات ، واما في فرض الغفلة فلا قطع ولا شك لعدم التوجه حتى يوجب القطع او التردد ، فهذا المقدار من البيان لا يفي باثبات ترتب آثار عدم الشك ونفي آثار الشك على الامارة ، ولا بد من تتميمه باحد أمرين :
إما بدعوى ان المستفاد من أدلة الحجية أمران ؛ احدهما : قيام الامارة مقام القطع وترتيب آثار القطع عليها ، وثانيهما : ترتيب آثار عدم الشك.
وإما بدعوى الملازمة العرفية بين ترتب آثار عدم الشك وترتب آثار القطع ، فاذا ثبت ترتب آثار القطع يثبت بذلك بالملازمة العرفية ترتب آثار عدم الشك هذا تمام الكلام في قيام الامارات مقام القطع.
قيام الأصول مقام القطع
وأما الاصول فيظهر الحال في قيامها مقام القطع مما سبق.
وتوضيحه : أما في قيام الأصول مقام القطع الطريقي فلأنه بناء على ما بنينا عليه من أن الاعتبار في ذلك بالمنكشف ، وهو أهمية الواقع عند المولى ، لا بالمجعول فلا فرق في ذلك بين الامارات والأصول في الكشف عن تلك الأهمية ، سواء كان الأكل من الأصول المحرزة أو من الأصول الغير المحرزة ، فانما ينشأ تخيل الفرق بين الامارات والاصول بناء على مبنى الطريقية ، حيث ان الأصول لا تكون طريقاً الى الواقع بخلاف الامارات ، وأما على مبنانا فلا فرق اصلا.
__________________
(١) أجود التقريرات.