موجب (١) ، وعين هذا البرهان يأتي في المقام كما هو واضح.
وكيف كان فقد يستدل في المقام على الامتناع بوجوه :
الأول : ما ذكره السيد الاستاذ في باب التجري وذكرناه آنفاً ، والجواب عنه ما ذكرناه مفصلا في باب التجري.
الثاني : ما ذكره المحقق النائيني (قدسسره) في المقام وفي باب التجري ، وهو ان الحكمين اذا كان بينهما عموم من وجه ، وكانا متماثلين ، كما اذا قال : اكرم العالم ، وقال : اكرم الهاشمي ، يلتزم باستقلالهما في مورد الافتراق من كل منهما وبالتأكد في مورد الاجتماع ، لئلا يلزم اجتماع المثلين ، ولا محذور في ذلك.
وأما اذا كانا متساويين ، او كانت النسبة بينهما عموما مطلقا ، فلا يمكن الالتزام بالتأكد لانه ان كانت النسبة بينهما التساوي أو العموم المطلق ، والتزمنا بالتأكد في الحكمين يلزم لغوية الحكم الخاص في العموم المطلق ، وأحد الحكمين في مورد التساوي ، مضافا الى انه خلف فرض تعدد الحكمين ، وإن بقيا على استقلالهما في التأثير يلزم اجتماع المثلين ، وهو محال ، فلا يمكن جعل حكمين متماثلين تكون النسبة بينهما التساوي او العموم المطلق ؛ لأنه ان بقيا على استقلالهما في التأثير والمحركية يلزم اجتماع المثلين المحال.
وإن كان الثاني مؤكدا للأول ولم يكن مستقلا في التأثير والمحركية ، تلزم لغويته ، فلو قال : اكرم العالم ، وقال بعد ذلك : أكرم الفقيه ، وفرضنا ان الثاني أخص من الأول ؛ فان قلنا باستقلالهما في التأثير والمحركية يلزم اجتماع المثلين ، وان التزمنا بالتأكد تلزم لغوية الثاني ؛ لأنه لا يكون محركاً بعد تحريك العبد عن المحرك الاول ، وليس له مورد افتراق حتى يكون باعثا ومحركا في ذلك المورد (٢).
هذه مقدمة البرهان الذي افاده المحقق النائيني (قدسسره) في المقام ، وهو
__________________
(١) الدراسات ، ج ٣ ، ص ٢٩.
(٢) أجود التقريرات ، ج ٢ ، ص ٢٠.