هذا هو الوجه الثالث ، ولكنه غير تام ، لأنا لا نلتزم باستحالة اجتماع المثلين في باب الاحكام انفسها ، بل نقول به في باب ملاكات الاحكام ، فعلى مبنانا هذا الوجه غير تام.
الوجه الرابع : مما يمكن ان يستدل به على عدم امكان اخذ القطع بحكم في موضوع مثل ذلك الحكم وان لم يكن مذكورا في كلامهم ايضا إلا أنه يمكن استفادته من مبانيهم ، وهو أنه في موارد العامين من وجه وان لم يكن مانع من اجتماع الحكمين في مورد الاجتماع ويلتزم بتأكدهما فيه ، والمقام ايضا من موارد العامين من وجه في الواقع وفي نظر القاطع ايضا على ما بيّناه في الجواب عما ذكره المحقق النائيني (قدسسره) في الوجه الثاني ؛ إلا أنه يوجد في المقام نكتة وخصوصية يفترق بها عن سائر موارد العامين من وجه ، وتمنع من اجتماع الحكمين في مادة الاجتماع.
والوجه في ذلك ان يقال : ان الحكمين إما ان يلتزم باطلاق كل منهما وشموله لمورد الاجتماع ، وإما أن يلتزم بتقييده بغير مورد الاجتماع والالتزام بحكم ثالث مؤكَّدٍ في مورد الاجتماع.
فأما الصورة الاولى وهي الالتزام باطلاق كل من الحكمين لمورد الاجتماع فيلزم منها اجتماع المثلين في مادة الاجتماع ، وهو محال.
وهي الالتزام بتقييد كل من الحكمين بغير مورد الاجتماع فهو غير معقول ، فإن تقييد وجوب الصلاة بعدم القطع بوجوبه غير معقول ؛ إذ لا يمكن وصول مثل هذا الحكم ، فيكون جعله لغواً ، فان وصول الحكم يتوقف على وصول موضوعه وتحققه ، والمفروض ان القطع بوجوب الصلاة مثلا موضوع للوجوب الثاني ، فلو كان الوجوب الثاني مقيداً بعدم القطع بوجوب الصلاة يلزم من ذلك عدم وصوله ، وكذا من الطرف الآخر لا يمكن تقييد الوجوب الاول بغير صورة القطع ؛ إذ لا يمكن وصول مثل هذا الحكم ، فيكون جعله لغواً وبلا فائدة.
هذا هو الوجه الرابع ، والجواب عنه هو ما ذكرناه في الجواب عن الوجه