الشخص ، وكلاهما لا يصح ، بل هنا شق ثالث ، وهو أن نلتزم بأمر متوسط بين هذين الحكمين ، بأن يقال : إن القطع بجعل حكم من الشارع اجمالا يؤخذ موضوعا لوجوب ذلك الحكم فعلا على زيد فالقطع بمرتبة الجعل اجمالا ، ومع قطع النظر عن كونه لزيد أو لعمرو يؤخذ في مرتبة المجعول لزيد ، ولا محذور في ذلك لتعدد الرتبة ، هذا هو الوجه الأول للتخلص عن المحذور اذا تعلق غرض الشارع لجعل الحكم على العالم فقط واختصاصه به.
الوجه الثاني : مما قيل أو يمكن أن يقال في المهرب والمخلص عن الاستحالة ، إذا تعلق غرض الشراع باختصاص الحكم للعالم وعدم شموله للجاهل ، هو أن يقال : ان القطع بالمبرز وهو الذي يسمى بالاعتبار النفساني يؤخذ في موضوع الابراز وهو مرتبة اظهار الحكم ، كما أن الأول مرتبة اعتباره ، ولا محذور في ذلك لتعدد الرتبة ، فلا تلزم المحذورات المتقدمة ، وهذا النحو من الجعل من التعبيرات العرفية ، كما إذا قال : كل من يسمع كلامي يجب عليه الاتيان بماء بارد فيأخذ العلم بأمره في موضوع أمره.
الوجه الثالث : ما ذكره المحقق النائيني (قدسسره) من أنه حيث لا يمكن اخذ العلم بحكم في موضوع ذلك الحكم للزوم الدور ، لا يمكن تقييد الحكم بخصوص العالم ، ولا يمكن اطلاق ايضا من هذه الناحية ، وذلك لأن التقابل بين الاطلاق والتقييد هو تقابل العدم والملكة ، ويشترط في هذا القسم من التقابل ان يكون المورد قابلا للاتصاف بالملكة ليتصف بالاطلاق ، والاطلاق عبارة عن عدم التقييد في ما من شأنه ان يقيد ، وحيث ان المقام غير قابل للتقييد ، وعلى الفرض ، فهو غير قابل للاطلاق ايضاً ، ولكن حيث ان الاهمال في مقام الثبوت ايضا غير معقول فلا بد من دليل ثان يدل على الاطلاق أو التقييد في مقام الثبوت ، يسمى هذا الدليل الثاني بمتمم الجعل ، فان دلَّ على الاطلاق يؤخذ من الدليل الأول نتيجة الاطلاق ، وإن دل على التقييد يؤخذ منه نتيجة التقييد ، فتخلص عن المحذور بدليل ثان يسمى بمتمم