الانصاري (قده) ان مرادهم ان الشارع اخذ القطع في الحكم الشرعي الحاصل من الأدلة العقلية مانعا عن الحكم ، ولا محذور في ذلك ، فيمكن للشارع أن يجعل العلم الحاصل من القياس مانعا عن الحكم الشرعي (١).
أما رواية أبان فقد أجيب عن الاشكال فيها أولا : بأن الرواية ضعيفة السند لا يمكن الاعتماد عليها ، وثانيا : بان الرواية ليست ظاهرة بان أبان علم بالحكم ، بل ظاهرة بانه اطمأن به.
وتخلص المحقق النائيني (قده) بالالتزام بالجعل الثاني وتتمة الجعل ، فذكر ان المحذور في اخذ القطع بحكم مانعا من شخص ذلك الحكم يندفع بالجعل الثاني ، على ما مرّ في الشرطية ، وأخذ القطع بالحكم شرطا في موضوع ذلك الحكم.
ولكن الصحيح في الجواب : ان الرواية غير مرتبطة بالمقام اصلا ، فان البحث في المقام انما هو في اخذ القطع بالحكم الواقعي في موضوع ذلك الحكم ، وفي مورد الرواية ليس هناك حكم اصلا ، بل تخيل أبان وجود الحكم ، فقال الامام (ع) : إن هذا التخيّل فاسد ، ولا يمكن استفادة الحكم من القياس. وبالجملة هذه الرواية لا ينطبق موردها على مسألة أخذ القطع مانعا عن متعلقه اصلا ، وانما ينطبق على الردع عن حجية القطع الطريقي ، أو سلب أبان قطعه تكوينا ، أو بيان أنه ما كان ينبغي لك حصول القطع بذلك ، لأن دين الله لا يصاب بالعقول ، وان السنّة اذا قيست محق الدين. هذا بالنسبة الى الرواية.
وأما كلام الشيخ الاعظم الانصاري (قده) فالتحقيق في المقام أن يقال : ان اخذ القطع بالحكم مانعا عن متعلقه يصوّر بوجهين :
الأول : أخذ القطع بالجعل مانعا عن المجعول ، كما اذا اخذ القطع الحاصل من غير طريق الاخبار مثلا مانعا عن الحكم ، فقد عرفت ان اخذ القطع بالجعل
__________________
(١) الرسائل ، ص ١٠.