هو كاشف بدون ان يرجع الى اخذ الجامع بين القطع والظن موضوعا بمكان من الامكان ، وذلك بأن يكون الموضوع هو الحجة تعبدا ، ومن المعلوم ان القطع ليس حجة بالتعبد.
الاعتبار الثاني : انقسامه الى كونه تمام الموضوع أو جزء الموضوع ، وكلاهما متصوران في باب القطع ، وأما في باب الظن فلا اشكال في اخذه تمام الموضوع ، وأما أخذه جزء الموضوع فان كان بمعنى الجزء الآخر شيئاً غير متعلقه وجوداً أو عدماً فهناك فرق بين كون الظن الذي يكون حجة شرعاً والظن الذي لا يكون حجة.
ففي الأول نقول : ان من الممكن كون الموضوع مركبا من الظن الذي يكون حجة ومن متعلقه وجوداً ، فالجزء الأول من الموضوع ثابت بالوجدان ، والجزء الثاني بالتعبد ، ولكن لا يمكن تركب الموضوع من الظن الذي يكون حجة ومن متعلقه عدما ، لأن هذا الموضوع يستحيل وصوله الى المكلف ، فانه ان كان الظن حجة فكيف يثبت بثبوت عدم متعلقه عند المكلف ، فان فرض بقيام حجة شرعية عند المكلف غير هذا الظن على عدم متعلقه وقع التعارض بينهما وبين هذا الظن وخرج هذا الظن عن كونه حجة.
وفي الثاني نقول : انه يمكن كون متعلق الظن الذي ليس حجة جزء الموضوع وجودا ، ويمكن كونه جزء الموضوع عدما ، وذلك لامكان وصول الموضوع بكلا جزئيه الى المكلف ، اما الجزء الأول وهو الظن فبالوجدان ، وأما الجزء الثاني فان كان عبارة عن متعلق الظن وجودا فوصوله بأحد الامرين :
الأول : قيام حجة شرعية على طبق ذلك الظن.
الثاني : ثبوت حكم شرعي على ذلك الظن للواقع ، انه يتشكل حينئذ علم اجمالي بفعلية ذلك الحكم أو الحكم المترتب على الظن.
وإن كان عبارة عن متعلق الظن عدما فدائما يتشكل علم اجمالي بصحة متعلق الظن ، أو الحكم المترتب على الظن ، فان قامت حجة شرعية على خلاف ذلك