عن محل الفرض.
وأما ثانيا : فلأن الظن من المعلومات الحضورية للنفس ، فلا يمكن الشك فيه ، وانما الانسان إما ظان أو ليس بظان. هذا ، ويتأتى تصوير التسلسل في جانب العلم بالظن ايضاً ، وإن شئت فقل : ان جامع التصديق بالحكم أو في ضمن الظن بالحكم ، والثاني : إما أن يفرض في ضمن القطع بالموضوع أو في ضمن الظن بالموضوع ، فهناك صور أربع ، وكلها محال لمختلف الاشكالات ، كلزوم توقف الشيء على نفسه وغير ذلك الواردة على مختلف الصور كما يظهر بالتأمل.
هذا ولعل الاشكال هنا اشنع من بعض الجهات من الاشكال في اخذ العلم شرطا لمتعلقه. وأما جعله مانعا عن متعلقه فغير ممكن بخلاف القطع ، والفرق بينهما أنه في باب القطع ربما كان يتعلق غرض المولى بثبوت الحكم على غير القاطع بشخص الحكم المجعول ، إما لعدم المقتضي بالنسبة الى القاطع بشخص الحكم أو لوجود المانع عن الجعل في حقه ، فكان يقيد الحكم بعدم القطع بشخصه حتى يفيد استحالة تحقق القطع المانع.
وأما بالنسبة الى الظن الذي جعله حجة فكان يمكن التوصل الى غرضه بعدم جعله حجة ، فجعله أولا حجة ثم أخذ الظن الذي يكون حجة مانعا ليس إلا تعقيداً وتبعيداً للمسافة.
وأما الظن الذي لا يكون حجة فلا اشكال في جعله موضوعا لخلاف متعلّقه ، وأما جعله موضوعا لضد متعلّقه فذهب المحقق الخراساني (قده) الى امكانه بخلاف باب القطع لانحفاظ مرحلة الحكم الظاهري وهو الشك ، فيجمع بين الحكم المظنون والحكم المترتب على الظن بلا اشكال.
وأورد عليه المحقق النائيني (قده) ، والسيد الأستاذ (قده) : بانه انما يجمع بين الحكمين لا بمجرد انحفاظ مرحلة الحكم الظاهري ، بل اذا كان احدهما ظاهريا والآخر واقعيا ، وأما فيما هو المفروض من اخذ الظن موضوعا لحكم واقعي فلا