مانعاً.
هذا تمام الكلام في اقسام الظن وانما تعرضنا لهذا البحث مع انه لم يقع مثل هذه التقسيمات في الشريعة تأسياً بالشيخ الاعظم الانصاري (قده) شيخ هذه الصناعة ، حيث تعرض لذلك في ذيل مبحث اقسام القطع.
الموافقة الالتزامية
(هل يجب على المكلفين زائداً على العمل بالأحكام الالتزام بها وعقد القلب عليها والخضوع لها ، وهو ما نسميه بالموافقة الالتزامية). الداعي الى انعقاد هذا البحث الذي نسميه بالموافقة الالتزامية هو بيان جريان الاصول العملية وعدمه في موردين : احدهما موارد دوران الأمر بين المحذورين.
وثانيهما : في اطراف العلم الاجمالي ، فيما اذا كانت الاطراف سابقا محكومة بحكم الزامي ، وعلم اجمالا بتبدل الحكم الالزامي في بعض تلك الاطراف بالحكم الترخيصي ، كما لو علم تفصيلا بنجاسة الاناءين ، ثم علم اجمالا بطهارة احدهما.
والكلام في المقام يقع في جهتين :
الجهة الأولى : تارة يقرب وجوب الموافقة الالتزامية بأن العقل يحكم بوجوبها بملاك امتثال احكام المولى ، وانه كما يجب امتثالها في الخارج كذلك يجب امتثالها في النفس ايضا ، فيوسع في دائرة الامتثال ، وتكون الموافقة الالتزامية مقوما للامتثال ، كما أن قصد القربة مقوم للامتثال في العبادات ، إما من جهة كونه داخلا في الخطاب ، وإما من جهة كونه دخيلا في الغرض.
واخرى يقرب وجوب الموافقة الالتزامية بأن العقل يحكم بوجوبها بملاك مستقل لا يرجع الى حق المولوية والاطاعة ، كما في التقريب الأول ، بل يكون من قبيل حق التعظيم ، فتجب الموافقة الالتزامية وإن لم تجب الموافقة العملية.
والفرق بين هذا الوجه والوجه الأول يكون من جهتين :
الجهة الأولى : ان هذا التقريب يشمل الأحكام الترخيصية ايضا ، بخلاف