الى تكاليفه لا يعاقبه ولا يصح منه عقابه وجداناً.
ولكن هذا التقريب غير تام وذلك لأن مولوية الموالي العرفيين مرجعها الى الجعل والاعتبار ، فلا يصح قياس مولوية المولى الحقيقي التي هي مولوية ذاتية بها ، ولا يمكن استكشاف حكم المولوية الحقيقية التي ذكرنا في اول بحث القطع ان مرجعها الى حق الطاعة ، وان حق الطاعة روح المولوية الحقيقية وجوهرها ، من المولوية العرفية التي مرجعها الى الجعل والاعتبار. فهذا التقريب غير تام ، بل لا بد من ملاحظة الوجدان بالنسبة إلى نفس المولوية الحقيقية رأسا وبلا واسطة المولوية الجعلية.
فنقول : ان الوجدان يحكم بأن العبد اذا جرى على طبق احكام المولى الحقيقي ، ولم يصدر منه مخالفة عملية لا يعاقبه ، بل لا يصح منه عقابه وان صدر منه مخالفة التزامية ولم يلتزم بأحكامه مضافا الى تصديقه بها.
وأما التقريب الثالث وهو وجوب الموافقة شرعا فلم يدل دليل عليه من الشرع ، نعم الدليل دل على وجوب التصديق بنبوة رسول الله (ص) والتصديق بما جاء به ، حيث ان انكاره موجب لانكار اصل نبوته ، وأما الزائد على ذلك وهو الالتزام بما جاء به فليس عليه دليل. فتحصل في الجهة الأولى ان الوجوب بانحائه الثلاثة لا دليل عليه.
وأما الجهة الثانية وهي أن الموافقة الالتزامية على تقدير وجوبها هل تكون مانعا عن جريان الأصول العملية فيما اذا لم يلزم من جريانها مخالفة عملية أم لا؟ فلا بد قبل التكلم عنها من بيان الوجه الذي ذكره المشهور لوجوب الموافقة الالتزامية مقدمة لذكر التقرير الذي ذكروه في مانعية الوجوب في الموافقة عن اجراء الأصول ، والجواب الذي ذكروه عنه ، فانهم بيّنوا مانعية ذلك الوجه ، وأجابوا عنه ، وحيث انه ليس أحد الوجوه الثلاثة المتقدمة التي بيّناها فلا بد من ذكره.
وهو أن وجوب الموافقة الالتزامية من تبعات التكليف وكونه على عهدة المكلف ، وان تنجز التكليف يقتضي بان يطبق المكلف اللوحين لوح العمل