اخرى ، كما اذا علم المجتهد نجاسة الماء المتغير بالنجاسة بالعلم الوجداني ، فيجوز للمقلد تقليده في هذه المسألة ، فاذا زال تغيره يشك في زوال النجاسة وعدمها فيستصحب المجتهد ، وكذا العامي نجاستها ، أما المجتهد فلتحقق أركان الاستصحاب ، وهو اليقين السابق والشك اللاحق بالنسبة اليه ، وأما المقلد فانه وإن لم يكن له يقين وجداني بالنجاسة سابقاً إلا أنه يقلد المجتهد في الحكم بكون التغير موجباً لنجاسة الماء فيحقق له اليقين السابق بالنجاسة ، ويشك الآن ببقائها ، فيتم بالنسبة اليه ايضاً أركان الاستصحاب ، فيجري في حقه.
وهذا المبنى أحسن من المبنى الثاني ، وهو مبنى التنزيل ، من وجه ، ومثله من وجه ، وأسوأ منه من وجه.
أما انه احسن منه : فمن جهة انه مثل مبنى الطريقية في كونه على طبق القاعدة ، فتجري فيه السيرة العقلائية لعدم احتياجه الى خصوصية زائدة تستفاد من ادلة جواز التقليد ، بل يكون تقليد المجتهد في مسألة موجباً لجوازه في بقية المسائل ، وتكون المسألة الأولى في أول السلسلة ، وهذا بخلاف مبنى التنزيل فانه يحتاج الى دليل التنزيل لأن ينزل علم المجتهد منزلة علم العامي.
وأما انه مثل المبنى الثاني : فمن جهة انه في هذا المبنى ايضاً اذا لم يحرز المجتهد اعلمية نفسه ، بل احتمل اعلمية غيره لا يجوز له الافتاء للعامي ، كما ان العامي ايضا اذا لم يثبت عنده اعلمية ذلك المجتهد لا يجوز له تقليده ، وكذا الحال في العدالة.
والوجه في ذلك : ان المجتهد اذا لم يقطع بأعلمية نفسه واحتمل اعلمية غيره لا يحرز بأن علمه بنجاسة الماء المتغير حجة على العامي ، بل يحتمل ان يكون علم غيره ، وهو الأعلم ، حجة عليه ، فلا يتحقق اركان الاستصحاب بالنسبة الى العامي كي يفتيه به ويحكم ببقاء النجاسة في فرض زوال التغير.
وأما انه أسوأ من مبنى التنزيل : فمن جهة انه لو كان هناك اثر يترتب على علم العامي يكون العامي عالماً على مبنى التنزيل ولو بالتنزيل والتعبد الشرعي ، واما على