الاستصحاب في الاطلاق بالنسبة الى الشك في المقتضي ، ويكون شكه هذا من ناحية وجود رأي مخالف له ، وهو مطمئن بالظهور لو لا مخالفة غيره ، وهذا لا يضر بحجية الظهور اذ كما قامت السيرة العقلائية على حجية اصل الظهور ، كذلك قامت على حجية مثل هذا الظهور المشكوك فيه من هذه الناحية ، فان من كان خبيرا بصيرا بلسان شخص ، وفهم من كلامه شيئا وبنى عليه ، مع انه يحتمل ان من هو ابصر وأخبر منه يفهم شيئا آخر ، فان هذا الشخص لا يذم من قبل العقلاء على بنائه بمجرد الاحتمال المذكور ، كما هو واضح لا يخفى.
ولو كان دليل الحكم عقليا : فقد يكون هو العقل العلمي الذي مرجعه الى الحسن والقبح ، وقد يكون هو العقل النظري ، فلو كان هو العقل العملي فيخرج عن موضوع الاشكال ، لأنا ذكرنا ان موضوع الاشكال يتحقق بشروط ثلاثة : ثالثها : كون المسألة صناعية يمكن النزاع فيها ، وهذا الشرط غير متحقق فيما نحن فيه ، اذ العقل العملي مرجعه الى الوجدان.
وإن كان هو العقل النظري كما في مسألة امكان الترتب ، وامكان اجتماع الأمر والنهي ، فقد يكون رأي المجتهد الإمكان ويحتمل الرجوع عن رأيه بالمباحثة الى الامتناع ، فحينئذ يرجع احتمال الاستحالة الى احتمال وجود مقيد لاطلاق وجوب الصلاة مثلا ، ويمكنه الفحص عنه بالمباحثة مع غيره ، فهذا يرجع الى وجوب الفحص ، وقد قلنا : انه لا اطلاق له بالنسبة الى الفحص بمعونة الغير.
وقد يكون رأيه الامتناع ويحتمل الرجوع إلى القول بالاجتماع بعد التباحث ، فيكون مرجع احتمال الامكان الى احتمال وجود اطلاق للوجوب ، وعليه سيكون الاشكال الوارد في المقام هو انه مع احتمال الاطلاق والتقييد ما ذا نعمل؟؟ لا بد من نفي التقييد باصالة عدم التقييد والأخذ بالاطلاق ، وهذا ينافي الامتناع فيرجع عندها إلى الإمكان.
والجواب : ان أصالة عدم التقييد انما تجري فيما اذا لم يكن احتمال التقييد بهذا النحو المفروض في المقام ، وهو ان يطمئن عن بصيرة وخبرة بالتقييد لو لا