الشرعي استقلال عنهم.
ومنها : ما دل على عدم قبول اعمال تارك الولاية.
ومنها : ما دل على النهي أو عدم معذورية الشخص في الاستناد الى الرأي بدعوى التمسك باطلاق الرأي للأدلة العقلية القطعية.
والتحقيق انه لا يمكن الاستدلال بواحدة من هذه الطوائف ، أما الأولى والثانية فلأن الدليل العقلي القطعي يخرج مورده عن موضوعها ، ويكشف عن أنه مما انزله الله ، ويكون القول به قولاً بهدى. وأما الطائفة الثالثة فلا يثبت بها مقصودهم ؛ لأن الاستدلال بالدليل العقلي لا يكون استقلالاً عنهم (ع) بعد فرض الرجوع اليهم في معرفة جواز الخوض في المقدمات العقلية. وأما الطائفة الرابعة فهي اجنبية عن محل الكلام ومتعرضة لعدم اثابة من لا يدين بإمامة الأئمة (ع) ، والاستدلال بالدليل العقلي لا يلازم عدم التدين بولايتهم ، عليهمالسلام.
وأما الطائفة الخامسة فيرد على الاستدلال بها ، مضافاً الى امكان دعوى الجزم بارادة الظن من كلمة الرأي بقرينة الاطلاع على الظروف التاريخية للمسألة ، وتداول كلمة الرأي في تلك الظروف بالمعنى الاصطلاحي الذي كان عليه اصحاب القياس والاستحسان ، كما تشير اليه جملة من الروايات الواردة في الباب خصوصاً مع ما يظهر من نفس روايات الرأي من التعبير تارة بالرأي ، واخرى بالقول بلا علم ، ما يؤيد كون المراد بالرأي ما يساوق بلا علم.
أقول : مضافاً الى ذلك لو سلم وقوع اطلاق في الكلمة فهو معارض بطائفتين من الاخبار : احداهما : الطائفة الدالة على حجية العقل ، والأخرى : الطائفة الدالة على معذرية العلم وجواز القول بعلم.
أما الطائفة الاولى فقد يجمع بينها وبين اخبار الرأي بأحد وجوه :
الأول : ان يقال بتعارضهما على نحو التساوي بجعل العقل والرأي بمعنى واحد للقطعي والظني ، ويلتزم بانقلاب النسبة بينهما بعد اخراج الظن من مطلقات حجية العقل بالأدلة الخاصة الواردة في خصوص الظنون القياسية ، والاستحسانية ،