المباحثة مع الغير ، فان الاحتمال بهذا النحو يسبب حجية الظهور في الاطلاق كما لا يخفى.
هذا تمام الكلام في المسألة التأسيسية مع خاتمتها.
فلنرجع الى أصل البحث. ذكرنا انه يقع البحث حول التقسيم الذي ذكره الشيخ الأعظم في جهات وكانت الجهة الأولى حول المقسم وقد تم الكلام فيه.
***
الجهة الثانية
في البحث عن الملتفت اليه وهو الحكم
وبعبارة أخرى في البحث عن التقسيم وأنه هل هو ثلاثي أم ثنائي؟ قلنا : ان الشيخ الأعظم ذكر في أول رسائله التقسيم ثلاثيا ، وأورد عليه صاحب الكفاية بايرادين :
أحدهما : ان هذا التقسيم يلزم منه تداخل بعض الأقسام ؛ فان الظن الغير المعتبر داخل في الشك حكماً ، فان أريد بالشك المعنى الأعم الذي يشمل الظن الغير المعتبر ، يلزم تداخل الظن الغير المعتبر في الشك والظن وهو تداخل الاقسام ؛ وان أريد منه المعنى الخاص فهو بلا موجب مع اجراء حكم الشك عليه.
ثانيهما : ان التقسيم ثنائي لا ثلاثي ، وذلك بأن يقال : ان المكلف اذا التفت الى الحكم الشرعي الواقعي أو الظاهري ؛ فإما أن يحصل له القطع به أو لا؟ فجعل التقسيم ثنائيا من جهة أنه جعل الحكم أعم من الواقعي والظاهري (١).
وأجاب عن الايراد الاول المحقق النائيني بأن تقسيم الشيخ انما هو بلحاظ الخصوصيات الذاتية لكل من القطع والظن والشك ، وأن القطع له خصوصية من جهة تلك الخصوصية تجب حجيته ، وأن الظن له خصوصية من جهتها يمكن اثبات
__________________
(١) كفاية الأصول ، المقصد ٦ ، ص ٢٥٨.