هنا النهي بالمعنى الاول يعني النهي عن قطع القطاع بعد حصوله امر غير معقول ، حاله حال سائر القطوع الطريقية.
وأما النهي السابق بمعنى ان قطع القطاع حيث انه ينشأ غالباً من الغفلة واعتياد الغفلة ، وكثرة الاشتباه ، فقد يفرض في كثير من الموارد ان هذه الحالة التي هي مبدأ نشوء سرعة القطع عنده قابلة للتخفيف والمعالجة ، بحيث يكون تخفيفها تحت الاختيار ، حينئذٍ يقع هنا بحث ، وهو انه هل لا بد لهذا القطاع تخفيف هذه الحالة ومعالجتها في نفسه أو لا؟
هنا تارة نفرض ان القطاع غير ملتفت الى وجود هذه الحالة وأخرى نفرض التفاته لهذه الحالة ، كما يتفق كثيراً ، فان كثيراً من الناس يعرف اجمالاً انه هو كثير الغفلات ، وكثير الاشتباهات ، وانه لا يستوعب في كثير من الموارد تمام النكات ، هذا المطلب يعرفه القطاع إلا أنه في مقام اعمال النظر خارجاً يبتلي بالغفلة ، اذا فرض ان القطاع لا يعرف هذه الخصوصية في حاله ، اذاً لا اشكال في عدم امكان تكليفه لا عقلاً ولا شرعاً بمعالجة هذه الحالة في نفسه ؛ لانه غير ملتفت الى وجودها في نفسه ، حتى يتكلم في انه هل يجب عليه علاجها وتخفيفها؟ أو لا يجب؟
وأما لو فرض انه كان ملتفتاً الى وجود هذه الحالة عنده ، فحينئذٍ قد يقال بوجوب معالجة هذه الحالة عليه لكن لا شرعاً بل عقلاً.
وما يمكن ان يكون تقريباً لذلك هو دعوى حصول العلم الاجمالي في كثير من الموارد لهذا القطاع ، فان هذا القطاع قبل شروعه في قطوعه هذا كثيراً ما يعلم اجمالاً بانه سوف يتورط في مخالفة الواقع نتيجة لملكة الغفلة والاشتباه الموجودة عنده ، فيحصل له العلم الاجمالي بانه لو ابقى هذه الغفلة على حالها ولم يمرن نفسه على الالتفات ، ولم يعالج نفسه بالمقدار الاختياري له فانه سوف تفوته اغراض مولوية لزومية نتيجة لا بقاء هذه الغفلة ، ؛ إذ مع ابقاء هذه الغفلة يحصل له القطع بعدم وجوب كثير من الواجبات فيتركها بحسب الخارج ، فيفوته بذلك الغرض المولوي اللزومي.