التنبيه الثاني
في مخالفة العلم التفصيلي
وهو البحث عن الفروع التي استدل الاخباريون بها على ان في الشريعة احكاماً ظاهرية أو واقعية تنافي العلم التفصيلي ، وقد ذكروا فروعاً.
الفرع الأول
فيما لو اودع شخص عند شخص آخر درهمين ، وأودع شخص آخر درهماً فصارت ثلاثة ، ثم فقد منها واحد ، وبقي اثنان.
قال الاخباري هنا : ان الحكم هنا على ما ورد في رواية السكوني ، هو اعطاء احد الدرهمين لصاحب الدرهمين ، وتقسيم الدرهم الثاني بين الرجلين ، فحينئذٍ لو انتقل النصفان معاً الى شخص ثالث بالبيع والشراء ونحو ذلك ، وفرضنا ان هذا الشخص الثالث اشترى بذلك جارية ، فيعلم تفصيلاً عدم تملكه لهذه الجارية وعدم ترتيب آثار الملكية عليه ، ومع هذا العلم التفصيلي جوّز الشارع عليه ترتيب الآثار.
يقع الكلام تارة في الناحية الفقهية ، وأخرى في الناحية التي أرادها الاخباريون أما من الناحية الفقهية فهنا صورتان لهذا الفرع :
الصورة الاولى : الصورة الاولى : ان يفرض ان هذا الدراهم الثلاثة التي ضاع منها واحد اختلطت ، وامتزجت وضاعت بعد الامتزاج.
وأخرى : يفرض انها بلا اختلاط ولا امتزاج ضاع واحد وتردد الامر ، كما لو فرض انه اودع كل درهم في خزانة ، وضاع احد الدراهم الثلاثة ، ولا يعرف ان هذا الدرهم لصاحب الدرهمين ، أو لصاحب الدرهم الواحد ، فهنا في الحقيقة فرعان :
الفرع الأول : فيما اذا حصل الامتزاج والاختلاط ثم ضاع درهم واحد ، وله وجوده ثلاثة :
الوجه الأول : هو ان يقال باعطاء صاحب الدرهم درهماً ، وتقسيم الدرهم الثاني بينهما على ما قال الاخباريون ، وذلك إما استناداً الى رواية السكوني ، أو الى قاعدة العدل والانصاف ، التي سوف نتكلم عنها ان شاء الله تعالى.