النصفين لزيد والنصف الآخر لعمرو؟ او ان له تكليفاً آخر؟
الصورة الثانية : ان لا يكون هناك شخص ثالث مبتلي بوجوب اعطاء المال الى مالكه ، بل مال موضوع في الطريق ، هذا يدعيه ، وذلك يدعيه ، ونحن نعلم ان المال ملك لاحدهما ، وعدم وجوب مالك ثالث لعدم وجود شخص ثالث يحتمل كونه مالكاً ، بل المالك احد هذين الشخصين ، فهنا يتكلم فيما هو تكليفهما نفسهما في مقام حل هذه المشكلة
أما الصورة الأولى فيستدل فيها على تشخيص تكليف هذا الشخص بقاعدة العدل والانصاف ، والمقصود من الاستدلال بهذه القاعدة اثبات امرين : اثبات حكم تكليفي ، وإثبات حكم وضعي.
اما الحكم التكليفي فهو كون وظيفته في مقام الخروج عن عهدة هذا التكليف الالزامي بتنصيف المال واعطاء كل منهما نصفاً.
وأما الحكم الوضعي فهو الحكم ظاهراً بعد اعطاء كل منهما نصفاً بملكيته لهذا النصف ، بحيث يجوز لشخص رابع ان يأتي ويشتري من كل منهما نصف الدرهم باعتبار كونه مالكاً له ، أما الجنبة التكليفية فيدور أمر هذا الشخص بين شقين في مقام الخروج عن عهدة التكليف ، ورد الأمانة الى اهلها ، فإما أن يوافق قطعياً في نصف الدرهم مع المخالفة قطعاً في النصف الآخر ، وذلك بالتنصيف ، وإما ان يوافق في تمام الدرهم احتمالاً مع احتمال المخالفة في تمام الدرهم ايضاً لإعطاء تمام الدرهم لأحد الشخصين ، وقد يذكر في مقام تعيين الشق الثاني عليه ، وهو الموافقة الاحتمالية ، في قبال الشق الأول ، وهو الموافقة القطعية التوأم مع المخالفة القطعية وجهان :
الوجه الأول : هو تطبيق المبنى المقرر في باب العلم الاجمالي هنا ، وذلك بان يقال : إن المقام بحسب الحقيقة يكون من موارد وجود علمين اجماليين : علم اجمالي بوجوب اعطاء نصف الدرهم لهذا ، أو حرمة اعطائه نصف الدرهم الآخر ، فإن كان مالكاً يجب اعطاؤه نصف الدرهم ، وإن لم يكن مالكاً يحرم اعطاؤه نصف