الدرهم الآخر ، وكذلك بالنسبة الى الشخص الآخر ، فهنا علمان اجماليان ، هذا الشخص إما أن يوافق كلا العلمين الاجماليين موافقة احتمالية ، وإما ان يخالف احدهما قطعاً مع موافقة الآخر قطعاً.
وقد بيّنا في بحث العلم الاجمالي انه في مثل هذه الموارد يتعين الموافقة الاحتمالية لكل من العلمين ، فحينئذٍ في مثل هذا المقام يقال بتقديم الشق الثاني على الشق الأول.
وهذا التقريب غير صحيح في المقام ، وذلك لأننا وإن كنا نبني في امثال هذه الموارد في باب العلم الاجمالي الساذج على تقديم الشق الثاني على الشق الأول إلا أن نكتة بنائنا على ذلك هو اننا نبني على ان العلم الاجمالي لا ينجز إلا مقدار الجامع ، ومقدار الجامع يتحقق بالموافقة الاحتمالية في كل منهما ، إذاً فلا يجوز ارتكاب المخالفة القطعية وترك الجامع رأساً في احد العلمين إلا أن هذا انما يكون في غير امثال المقام ، فإن لنا تفصيلاً في باب العلم الاجمالي بين العلم الاجمالي الذي نسميه بالعلم الاجمالي الساذج ، وبين العلم الاجمالي الآخر الغير الساذج.
ففي العلم الاجمالي الساذج الكلام هو هذا ، ولكن في العلم الاجمالي الغير الساذج نقول بتنجز الواقع ، وإن العلم الاجمالي ينجز الواقع لا انه ينجز مقدار الجامع ، فحينئذٍ لا يأتي مثل هذا الكلام ، ومقامنا من هذا القبيل ، وتوضيح مبنى هذا الجواب لا يكون هنا ، وانما يكون في بحث العلم الاجمالي ان شاء الله تعالى ، حينما يأتي مثل هذا الكلام ، ومقامنا من هذا القبيل ، وتوضيح مبنى هذا الجواب لا يكون هنا ، وانما يكون في بحث العلم الاجمالي ان شاء الله تعالى ، حينما يأتي بحث العلم الاجمالي نوضح الفرق بين العلم الاجمالي الساذج والعلم الاجمالي المعقد ، ففي العلم الاجمالي الساذج نقول : انه لا ينجز إلا بمقدار الجامع ، ولو دار الأمر بين مخالفة علم اجمالي مخالفة قطعية مع موافقة علم اجمالي آخر موافقة قطعية وبين موافقتهما معاً احتمالاً يتعين الشق الثاني على الشق الاول ، واما في العلم الاجمالي المعقد فهناك العلم الاجمالي ينجز الواقع ، فالواقع حينئذٍ منجز في كل منهما ، فكما تحرم المخالفة القطعية لكل من العلمين ، كذلك تحرم المخالفة الاحتمالية لكل من العلمين فلا يأتي ذلك المبنى هنا هذا هو الوجه الأول مع جوابه.