ولا معنى لها ، إذ لا مجال لجعل الحكم الظاهري بالملكية الاشتراكية ، وعلى نحو الاشاعة ، مع فرض عدم الشك ، فان جعل الحكم الظاهري انما يعقل مع فرض الشك ، وهنا كل من المالكين يعلم وجداناً بانه ليس مالكاً للنصف المشاع ، أو للثلث المشاع ، وأنه لا يترتب عليه آثار الاشاعة ايضاً ، ومع العلم الوجداني بعدم الاشاعة في الواقع ، وعدم ترتب آثار الاشاعة في الواقع لا معنى لجعل الاشاعة بحسب الحكم الظاهري المتقوم بالشك ، فالاشاعة هنا وإن تردد في كلمات جملة من الاكبار كصاحب الجواهر (قده) ان الاختلاط يوجب الشركة الظاهرية ، والاشاعة الظاهرية ، إلا انها غير معقولة ؛ لعدم امكان جعل الحكم الظاهري في امثال المقام ، بل لو دل دليل على الشركة في امثال المقام فهي شركة واقعية لا ظاهرية.
والذي دعا صاحب الجواهر ومن وافقه من الاكابر والمحققين الى الالتزام بان الاختلاط يكون سبباً للشركة الظاهرية ، مع انه امر غير معقول في نفسه ، الذي دعاهم الى ذلك هو دفع اشكال وقعوا فيه من حيث انهم في باب الشركة ميزوا بين شركتين :
بين شركة تحصل بالاختلاط والامتزاج كان يخلط حنطة شخص بحنطة آخر ، أو دراهم شخص بدراهم آخر ، فتحصل الشركة ، هذا احد اسباب الشركة في الفقه.
وبين شركة تحصل بالعقد ويسمى بالشركة العقدية ، كما اذا فرض ان شخصين عقدا عقد الشركة ، وقالا : تشاركنا في هذا المقدار من المال ، وهذا سبب آخر للشركة والملكية الاشاعية بحسب الخارج.
فهنا سببان للشركة والاشاعة ، احدهما : الاختلاط والامتزاج ، والآخر : العقد ، وحيث ان الفقهاء في باب عقد الشركة قالوا بان عقد الشركة لا يؤثر في حصول الشركة خارجاً إلا بشرط المزج والاختلاط ، فعقد الشركة جزء السبب للشركة ، والجزء الآخر هو المزج والاختلاط.
والجمع بين هذين الامرين أدّى الى اشكال وهو انه اذا فرض ان المزج والخلط كان شرطاً في تأثير عقد الشركة ، إذاً فأي أثر لعقد الشركة في نفسه ، مع ان