المزج والخلط في نفسه سبب للشركة ، فمعنى هذا ان عقد الشركة اصبح وجوده كعدمه ، فلا معنى لجعل صحة عقد الشركة أو امضائه بعد فرض لغويته في نفسه.
إذا فرضنا ان هناك سببين للشركة ؛ احدهما عقد الشركة والآخر الاختلاط والامتزاج ، وفرضنا ان عقد الشركة لا ينفذ ولا تتحقق الشركة بموجبه إلا إذا ترتب عليه الامتزاج والاختلاط ، إذاً في الحقيقة السبب الأول منسلخ عن السببية ، لأنه يحتاج الى السبب الثاني ، والسبب الثاني لا يحتاج اليه ، فالسبب الثاني تام في السببية ، والسبب الأول يكون لغواً.
فحينئذٍ صاحب الجواهر الذي التفت الى هذا الاشكال دفعه بحمل الشركة في الاول على انها شركة واقعية ، والشركة في الثاني على انها شركة ظاهرية ، بمعنى انه لو حصل الاختلاط والامتزاج بلا عقد فالشركة شركة ظاهرية وفي الواقع يبقى كل واحد منهما على ماله الواقعي.
وأما لو انضم الامتزاج والاختلاط الى عقد الشركة فهنا تحصل الشركة الواقعية ، وتنتقل الملكية الواقعية من ملكية غير اشاعية الى ملكية اشاعية ، فبهذا الوجه ارادوا ان يصوروا سببية كل من السببين في قبال الآخر فحينئذٍ يندفع الاشكال لأن عقد الشركة يكون له اثر وهو قلب الملكية الواقعية من اللاإشاعة الى الاشاعة ، وكون الامتزاج والاختلاط شرطاً في تأثير عقد الشركة في القلب الواقعي لا يوجب لغويته ، لأن الامتزاج والاختلاط حينما يكون وحده بلا عقد الشركة لا يؤثر في الانقلاب الواقعي ، وانما يؤثر في الشركة الظاهرية ، فيبقى للعقد اثره وفائدته وسببيته.
هذا هو الذي دعا المحقق صاحب الجواهر وغيره من المحققين الى الالتزام بالشركة الظاهرية في موارد الاختلاط والامتزاج ، ومنها موردنا هذا ، إلا أننا قلنا بان الالتزام بالشركة الظاهرية غير معقول في المقام اذ لا موضوع لجعل الحكم الظاهري في امثال المقام ، فلو التزم بالشركة فلا بد من الالتزام بالشركة الواقعية.
وأما الجواب عن هذا الاشكال الذي كان صاحب الجواهر بصدد الجواب