ذاك منكر ، وإن كان بحسب الصورة منكراً فان هذا يدعي وقوع البيع على كتاب الجواهر ، وذاك ينكر وقوع البيع عليه ، وذاك يدعي وقوع البيع على كتاب الحدائق ، وهذا ينكر وقوع البيع على كتاب الحدائق ، إلا أننا اذا قلنا بان المقياس في المنكر ان يكون قوله مطابقاً للأصل الفعلي ، فهنا لا يوجد اصل فعلي ؛ لأن الاصل المتوهم انما هو استصحاب عدم وقوع البيع على كتاب الحدائق ، واستصحاب عدم وقوع البيع على كتاب الجواهر ، وهذان الاستصحابان متعارضان في نفسيهما ومتساقطان بعد فرض العلم بوقوع اصل المعاملة ، فلا هذا في انكاره يكون مطابقاً لأصل فعلي ، ولا ذاك في انكاره يكون مطابقاً لأصل فعلي ، فيكون المقام من موارد التداعي لا من موارد خصومتين ودعويين وانكارين ، ويطبق عليه قوانين باب التداعي ، وفي باب التداعي لا تحالف.
واذا فرض أننا بنينا على المبنى الثاني ، وهو ان المنكر من طابق قوله للأصل الجاري شأناً لو لا المعارضة لا الأصل الجاري بالفعل ، فالخصومة في المقام تنحل الى خصومتين ، في كل من الخصومتين مدع ومنكر ، خصومة انه هل وقع بيع على كتاب الجواهر ، أو ، لا؟ في هذه الخصومة المشتري مدع والبائع منكر ، وخصومة البائع مدع ، والمشتري منكر ، وكل من المنكرين قوله مطابق للأصل الجاري في نفسه ، وحينئذٍ يكون المقام من موارد التحالف اذاً ، فادخال المقام في باب التحالف مبني على تحقيق هذه النكتة في كتاب القضاء.
والمسألة على ما اظن غير منقحة في كتاب القضاء ، إلا أن الأظهر على ما هو المركوز في ذهني من السابق من دون مراجعة لاحقة هو الوجه الثاني ؛ أي أن المنكر من كان قوله مطابقاً للأصل الشأني ، فحينئذٍ يتم ادراجه في باب التحالف. هذا تمام الكلام في الجهة الأولى.
الجهة الثانية : انقدح مما حققناه في الفرع السابق في مقام ابطال الشركة الظاهرية ان الانفساخ الظاهري ايضاً غير معقول ، كدعوى الشركة الظاهرية هناك من قبل صاحب الجواهر في موارد الاختلاط ؛ إذ بعد فرض عدم الشك في الانفساخ