الواقعي لا معنى لفرض الانفساخ الظاهري ، والمفروض انه لا شك في الانفساخ الواقعي ، فتوهم الانفساخ الظاهري توهم غير معقول ؛ لأن المورد لا يقبل جعل الحكم الظاهري ، كما كان الاختلاط لا يقبل جعل الشركة الظاهرية ، وانما الشيء الذي ينبغي التكلم فيه هو الجهة الثالثة ، وهو أنه هل يحصل هناك انفساخ واقعي أو لا يحصل انفساخ واقعي؟.
الجهة الثالثة : (وكان ينبغي تقديم الجهة الثالثة على الجهة الثانية كما واضح) يمكن ان يقرب الانفساخ الواقعي في المقام بعد فرض معلومية ان ثبوت الانفساخ في المقام ليس هو بنص خاص ، وانما هو بمقتضى القواعد بلحاظ دليل حجية اليمين بعد أن فرضنا التحالف من كلا الطرفين ، فبعد التحالف يمكن ان يقرب الانفساخ في المقام على مقتضى القواعد ، اما بدعوى ان نفس حجية اليمين المقتضية لانفصال الخصومة تقتضي في المقام فسخ العقد ، إذ لو فرض بقاء العقد على حاله لبقيت الخصومة على حالها ، وأما بتقريب ان حجية اليمين توجب في المقام كون المبيع تالفا على المشتري ، أليس هذا البائع حلف انه لم يبع كتاب الجواهر ، والمفروض عند المشتري ان المبيع هو كتاب الجواهر ، وحلف البائع اصبح فاصلاً للخصومة ، وحكم الحاكم على طبقه ، إذاً فهذا الحلف بحكم اتلاف كتاب الجواهر على المشتري ، لأن الحاكم حكم بأنه لا يجوز للمشتري ان يأخذ كتاب الجواهر ، والمشتري بعد اليمين لا يجوز له ان يترافع عند حاكم آخر كي يحصل كتاب الجواهر ، بل الفقهاء استشكلوا حتى فيما لو وجده خفية في ان يأخذه مثلاً ، فحينئذٍ في المقام يكون هذا اليمين اتلافاً من قبل البائع لكتاب الجواهر على المشتري ، من قبيل لو انه مزقه قبل القبض ، وكل مبيع تلف قبل قبضه فهو مضمون على البائع ، فهذا الضمان فسر هناك بمعنى انفساخ المعاملة ، بمعنى كونه يتلف من ماله ويكون الثمن للمشتري.
فتوجيه الانفساخ الواقعي بلحاظ دليل حجية اليمين إما بدعوى اقتضاء نفس فصل الخصومة لذلك ، وإما بدعوى ان المبيع بعد فرض انفصال الخصومة باليمين يكون بحكم التالف ، فيدخل في باب تلف المبيع قبل قبضه ، وقد حقق في محله ان